قال رحمه الله ( وإن فدية فقط ) وقال ماتت فألقته ميتا تجب الغرة مع الدية ; لأن الجنين مات بضربته ظاهرا فصار كما إذا ألقته ميتا وهي بالحياة ولنا أن موت الأم سبب لموته ظاهرا ; لأن حياته بحياتها وتنفسه بتنفسها فيتحقق بموتها فلا يكون في معنى ما ورد به النص إذ الاحتمال فيه أقل فلا يجب شيء بالشك ، وإن ألقته حيا بعدما ماتت تجب ديتان دية الأم ودية الولد ; لأنه كما إذا ألقته حيا وماتت . الشافعي