الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( وإن أشهدا أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص ) ; لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة ، وفي ذلك القصاص على ما عرف والشهادة على قتل العمد يتحقق على هذا الوجه ; لأنه إذا كان مخطئا لا يحل لهم أن يطلقوه [ ص: 368 ]

                                                                                        بل يقولون قصد غيره فأصابه ; لأن الموت بسبب الضرب إنما يعرف إذا صار بالضرب صاحب فراش وأقام على ذلك حتى مات قال الشارح وتأويله إن أشهدوا أنه ضربه بشيء جارح أقول : قال في الكفاية : إنما أوله لتكون المسألة مجمعا عليها قال في معراج الدراية : الإطلاق في الجامع الصغير إن كان قولهما فهو مجرى على إطلاقه ، وإن كان قول الكل فتأويله أن تكون الآلة جارحة قال جمهور الشراح : فإن قيل الشهود شهدوا على الضرب بشيء جارح ولكن الضرب به قد يكون خطأ فكيف يثبت القود مع أنهم لم يشهدوا أنه كان عمدا ؟ قلنا لما شهدوا أنه ضربه ، وإنما يشهدون أنه قصد غيره فأصابه وقالوا كذلك ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية