وفي الظهيرية ، ولو ، فإن كان عمدا فقصاص النفس على الثاني ودية القاطع على الأول ، وهذا قول قطع آخر كفه ثم قطع آخر مرفقه فمات علمائنا الثلاثة وقال : إن كان عمدا ، وإن كان خطأ ولم يتخلل البرء فدية النفس عليهما ، وإن زفر يقتص من قاطع الأصبع ، وعلى عاقلة الآخر دية النفس وقال قطع أصبع رجل عمدا ثم قطع آخر كفه خطأ فمات : لا يقتص ولكل واحد منهما نصف الدية ، وإذا زفر فعليه دية كاملة ، وفي النوازل وسئل ضرب رجل على يد رجل فشلت اليد شداد عن قال يقتص منه ، فإن اقتص منه ثم قطع أحدهما يد صاحبه ، فقال : ليس بينهما قصاص وفي العيون رجل رجل قطع رأس أصبع رجل من مفصله في قول قطع أصبع رجل خطأ فجاء آخر وقطع كفه عمدا فمات منها جميعا لا يجب القصاص وعلى كل واحد منهما نصف الدية وبه قال الإمام رحمه الله تعالى وقال الإمام الشافعي رحمه الله يقطع من الكف وعلى عاقلة الذي قطع الأصبع دية الأصبع وفي شرح أبو يوسف ، ومن الطحاوي فلا شيء على القاطع ، ولو قطع يد مرتد فأسلم فمات فعليه دية اليد لا غير ، ولو رجع إلى الإسلام ثم مات فعلى قول قطع يده ، وهو مسلم فارتد فمات أبي حنيفة عليه دية النفس ، وفي قول وأبي يوسف عليه دية اليد وكذلك لو لحق بدار الحرب ولم يقض القاضي بلحوقه ثم عاد مسلما فمات تجب دية اليد لا غير ، وفي شرح محمد . الطحاوي
[ ص: 357 ] ومن فعليه القصاص بعد البرء من الجناية ولا قصاص عليه قبل ذلك وإذا قطع من رجل يدا أو رجلا أو أصبعا أو أنملة من أصبع أو ما سوى ذلك مفصلا من المفصل عمدا يجري القصاص بينهما أو كانا قطع رجل يد آخر عمدا ، فإن كان القاطع والمقطوع حرين مسلمين أو كتابيين أو أحدهما مسلم والآخر كتابي يجب القصاص ، ولو كانا امرأتين حرتين مسلمتين أو إحداهما مسلمة والأخرى كتابية أو كانتا ذميتين فلا قصاص بينهما والأرش في ماله حالا هذا كله بيان حكم العمد رجعنا إلى بيان حكم الخطأ فنقول وبالله التوفيق عبدين أو أحدهما عبد والآخر حر أو أحدهما ذكر والآخر أنثى الدية لفوات جنس المنفعة على الكمال وفي أحدهما نصف الدية ولا تفضل اليمين على الشمال ، وإن كانت اليمين أكثر بطشا من الشمال ; لأن العبرة في الجنايات لجنس المنفعة لا للزيادة ، وفي اليدين إذا قطعتا خطأ دية اليد وحكومة عدل فيما وراء الكف ، وهو قول الحنفي والشافعي روى صاحب الأمالي عن اليد إذا قطعت من نصف الساعد أنه لا يجب في الساعد شيء ، وهو قول أبي يوسف زفر ومالك وسفيان ، وكذلك على هذا الاختلاف إذا والثوري ، فإنه يجب في الكف دية اليد وحكومة العدل فيما وراء الكف . قطع اليد من المرفق أو المنكب
وعن ، ومن تابعه في المسألة الأولى أنه يجب دية اليد لا غير والصحيح قول أبي يوسف وفي الظهيرية ، ولو أبي حنيفة فعلى الأول دية ما قطع وعلى الثاني دية ما قطع وما بقي من الكف بعد الأصابع فهو نصفان فما يصيب صاحب الأكثر دخل أرش الأقل في الأكثر ، وأما النصف الآخر إن كان الآخر قطع أصبعين فعليه خمسا دية للأصل ، وهو عشر الدية وفي الأنملة حكومة عدل والظفر إذا نبت كما كان لا شيء فيه ، وإن نبت على عيب فحكومة دون الأولى وفي الينابيع إذا قطع اليد من العضد والرجل من الفخذ قطع رجل ثلاث أصابع من كف رجل خطأ ثم قطع آخر أصبعين ثم شلت الكف من الجراحتين فعندهما فيه الدية وما فوق الكف والقدم ففيه حكومة عدل .
وعند ما فوق الكعب إلى القدم تبع للأصابع وإذا أبي يوسف لا يجب في الحال شيء وفي الكافي ، ولو كسر يد عبد رجل أو رجله فعليه ثلاثة أخماس دية اليد ولا شيء في الكف بالإجماع وقاطع يد لا كف له فلا قصاص عليه في الساعد وقال قطع اليد وفيها ثلاث أصابع : إذا كانا سواء اقتص منه وعلى هذا الاختلاف إذا أبو يوسف لا قصاص بالإجماع وقال قطع كف رجل ، وفيها أصبع زائدة ، وفي يد القاطع أصبع زائدة ، ولو قطع أصبعا زائدا في يده مثلها في الأقطعين والأشلين أنه لا قصاص ، وهو قول أبو حنيفة في رواية أبي يوسف الحسن عنه وكذلك مقطوع الإبهام والأصبع كلها إذا قطع يد أشل فلا قصاص في قول أبي حنيفة وفي الخانية ، ولو وأبي يوسف روى قطع أظافر اليدين أو الرجلين الحسن عن أنه لا قصاص فيه وفيه حكومة عدل ، ولو أبي حنيفة ففيه حكومة عدل قال رحمه الله ( وضمنا ديتها ) أي ضمن القاطعان دية المقطوع ; لأن التلف حصل بفعلهما فيجب عليهما نصف الدية على كل واحد منهما الربع فتجب في مالهما ; لأن العاقلة لا تتحمل العمد . كسر عظما من ساعد أو ساق أو ترقوة أو غيره