وفي التجريد ففيه دية كاملة المرأة إذا أفضاها فصارت لا تستمسك البول والغائط أو أحدهما كمال الدية وإذا وفي الأنثيين يجب كمال الدية ، فإن قطع باقي الذكر ، فإن كان قبل تخلل البرء تجب دية كاملة ويجعل كأنه قطع الذكر بدفعة واحدة ، وإن تخلل بينهما برء فيجب كمال الدية في الحشفة وحكومة العدل في الباقي ، وإذا قطع الحشفة إن بدأ بقطع الذكر ففيه ديتان ، وفي التجريد ، وكذا إذا قطعها من جانب واحد ، ولو قطع الذكر والأنثيين من الرجل الصحيح خطأ ففي الأنثيين الدية كاملة وفي الذكر حكومة عدل ، وإن قطعهما من جانب الفخذ معا فعليه ديتان وفي التحفة وفي بدأ بقطع الأنثيين ثم بالذكر يجب عليه ديتان دية بإزاء الذكر ودية بإزاء الأنثيين ، وإذا الأنثيين إذا قطعهما مع الذكر جملة واحدة في حالة واحدة يجب ديتان أيضا ; لأن بقطع الذكر قطع منفعة الأنثيين ، وهي إمساك المني فأما إذا قطع الذكر أولا ثم الأنثيين تجب الدية بقطع الأنثيين وتجب بقطع الذكر حكومة العدل . قطع الأنثيين أولا ثم الذكر
وفي كمال الدية وفي الظهيرية وفي أحدهما نصف الدية وفي المنتقى عن الأليتين إذا قطعتا إذا محمد دية ونصف قال ولا نعلم ذهاب الماء إلا بإقرار الجاني فإذا قطع الباقي من إحدى الأنثيين يجب نصف الدية ولم يذكر في الكتاب الحكم في العمد والظاهر الأنثيين أنه يجب فيه القصاص حالة العمد قطع إحدى أنثييه وانقطع ماؤه كمال الدية في الخطأ وفي أحدهما نصف الدية وفي الرجلين عشر الدية وفي الرجلين في العمد القصاص إذا وفي كل أصبع من أصابع الرجلين لا يجب القصاص وفي الذخيرة وكذلك الحكم في قطع من مفصل القدم أو من مفصل الركبة أو من مفصل الورك ، وإن قطعت من غير المفصل يجب القصاص ، وإذا أصابع الرجلين إن قطعت من المفصل عمدا تجب الدية لأجل القدم وحكومة العدل فيما وراء القدم والكلام فيه نظير الكلام في قطع الرجل خطأ من نصف الساق ، وإن اليد إذا قطعت من نصف الساعد فلا شيء عليه ، وفي قول كسر فخذه فبرئت واستقامت حكومة عدل وذكر أبي يوسف أبو سليمان عن في كتاب الخراج قال محمد : ما أبو حنيفة فليس فيه عقل ، وإن كان فيه نقص بأن برئ العظم وبقي فيه ورم ففيه من عقله بحساب ما نقص ، وكذلك في الجراحة الجسد إذا برئ وعاد كهيئته ، فليس فيه شيء ، ولو كان في شيء من ذلك شلل ففيه حكومة عدل إلا الجائفة ، فإن فيها ثلث دية النفس . انكسر من إنسان يدا أو رجلا أو غير ذلك وبرئ وعاد كهيئته
وإذا ففيه الدية وإذا طعن برمح أو غيره في دبره وصار لا يستمسك الطعام في جوفه ففيه الدية ، وإذا ضرب فسلسل بوله ، وصار بحال لا يستمسكه ففيه الدية وفي الينابيع وكذا لو ضرب فقطع فرج امرأة وصارت بحال لا يمكن جماعها ، وإن قطع أحدهما ففيه نصف الدية وفي فتاوى سمرقند ، فإن قطع فرجها من الجانبين حتى وصل إلى العظم فعلى عاقلته ديتها وفي جنايات المنتقى إذا جامع امرأة لا يجامع مثلها فماتت فلا شيء عليه ، وهذا قول جامع امرأة فأفضاها حتى لا تستمسك البول أبي حنيفة وقال ومحمد : إن كانت لا تستمسك البول فعليه الدية في ماله ، وإن كانت تستمسك فعليه ثلث الدية ، وفي الكبرى ، وإن كانت بحيث تستمسك ففيها ثلث الدية ، وفي فتاوى الخلاصة أبو يوسف ، فإن كانت أجنبية ، فالدية على العاقلة ، وإن كانت منكوحته فالدية على العاقلة ، والمهر على الزوج ، ولو رجل جامع صغيرة لا يجامع مثلها فماتت يجب المهر وفي الينابيع ، وإن أزال بكارة امرأة بالحجر أو غيره فلا شيء عليه زنى بها مطاوعة وأفضاها عندهما ، وقال : تجب الدية على عاقلته ، وفي الينابيع وإذا ضرب امرأة فأفضاها وصارت بحيث لا تستمسك ، فإن كانت بكرا يجب جميع الدية ولا يجب المهر عندهما . أبو يوسف
وقال رحمه الله يجمع بينهما وفي التجريد وقال محمد : وإذا أبو يوسف تجب الدية ولا مهر لها وقال وطئ امرأة بشبهة فأفضاها وصارت لا تستمسك البول : لها المهر والدية ، ولو محمد فأرش ذلك في ماله ; لأنه قد يقع على جسدها وفي المجامع يتعمد ذلك فهذا منه عمد وعن دق فخذها أو يدها من الوطء عن أبي يوسف محمد فلا شيء عليه وقال رجل جامع امرأة ومثلها يجامع فماتت من ذلك : إذا أبو يوسف إن ماتت فهو ضامن ، وقال جامع امرأة فذهب منها عين أو أفضاها : يضمن في هذا كله إلا الإفضاء والقتل في الجماع ، وهو قول محمد فيما حكى عن أبي حنيفة هشام عن قال : وهو قول محمد وعن أبي يوسف الفقيه أبي نصر الدبوسي إذا [ ص: 351 ] فعلى الدافع مهر مثلها والتعزير وعن دفع أجنبية فوقعت وذهبت عذرتها الشيخ الإمام أبي حفص الكبير سئل عمن كان عليه نصف المهر في قول دفع امرأة فذهبت عذرتها ثم طلقها قبل الدخول بها وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة عليه جميع المهر أبي يوسف قال بكر دفعت بكرا أخرى فزالت عذرتها على الدافعة مهر مثل الأخرى محمد