قال رحمه الله ( ، ومن وجب قتله ) ولا شيء بقتله لقوله عليه الصلاة والسلام { أشهر على المسلمين سيفا من شهر على المسلمين سيفا فقد أبطل دمه } ; ولأن دفع الضرر واجب فوجب عليهم قتله إذا لم يكن دفعه إلا به ولا يجب على القاتل شيء ; لأنه صار باغيا بذلك وكذا إذا فلا يجب بقتله شيء لما بينا ولا يختلف بين أن يكون بالليل أو بالنهار في المصر أو خارج المصر ; لأنه لا يلحقه الغوث بالليل ولا في خارج المصر ، فكان له دفعه بالقتل بخلاف ما إذا كان في المصر نهارا وفي النوادر يغسل ويصلى عليه وعن الثاني يغسل ولا يصلى عليه قال رحمه الله ( ، ومن أشهر على رجل سلاحا فقتله أو قتله غيره دفعا عنه فلا شيء عليه ) لما بينا من المنقول والمعقول قال رحمه الله ( ، ومن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا في المصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلا أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه قتل به ) ; لأن العصا خفيفة والغوث غير منقطع في المصر فكان بالقتل معتديا ، وهذا عند شهر عصا نهارا في مصر فقتله المشهور عليه رحمه الله تعالى ظاهر ; لأنه ليس كالسلاح عنده وقيل أبي حنيفة عندهما يحتمل أن يكون على الخلاف المذكور في العمد ; لأنه كالسلاح عندهما حتى يجب القصاص بالقتل به ، وقد بيناه وقيل ، هذا في الزمان المتقدم أما اليوم إذا شهر عليه العصا في مصر وقتله لا شيء عليه ; لأن الناس تركوا الإغاثة والغوث .