الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( ومن رهن عبدا بألف فدفع عبدا آخر رهنا مكان الأول وقيمة كل ألف فالأول رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن من الآخر أمين حتى يجعله مكان الأول ) ; لأن الأول دخل في ضمانه بالقبض والدين وهما باقيان فلا يخرج عن الضمان إلا برفعهما ، وإذا دخل بقي الأول في ضمانه ولا يدخل الثاني في ضمانه ; لأنهما رضيا بأحدهما ، فإذا رد الأول دخل الثاني في ضمانه ، ثم قيل يشترط تجديد العقد فيه ; لأن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمان ، وقيل لا يشترط ; لأن الراهن تبرع وعينه أمانة على ما عرف وقبض الأمانة ينوب عن قبض الأمانة ، ولو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه منه ، ثم هلك الرهن في يد المرتهن هلك بغير شيء استحسانا خلافا لزفر وقد مر ، وإذا اشترى بالدين عينا أو صالح من الدين على عين أو أحال الراهن المرتهن بالدين على غيره ، ثم هلك الرهن بطلت الحوالة وهلك بالدين وبطل الشراء والصلح ، وإذا تصادقا على أن لا دين ، ثم هلك يهلك بالدين لتوهم وجوب الدين بالتصادق فتكون الجهة باقية ، وفي الكافي ذكر شمس الأئمة في المبسوط إذا تصادقا على أن لا دين بقي ضمان الرهن إذا كان تصادقهما بعد هلاك الرهن ; لأن الدين كان واجبا ظاهرا وظهوره يكفي لضمان الرهن وأما إذا تصادقا قبله يبقى الدين من الأصل وضمان الرهن لا يبقى بدون الرهن ، وذكر الإسبيجابي أنهما إذا تصادقا قبل الهلاك ، ثم هلك الرهن اختلف مشايخنا فيه والصواب أنه لا يهلك مضمونا رجل دفع مهر امرأة غير متطوعا فطلقت المرأة قبل الوطء رجع المتطوع بنصف ما أدى ، وكذا لو اشترى عبدا وتطوع رجل بأداء ثمنه ، ثم رد العبد بعيب رجع المتطوع بما أدى عنهما فصار كأدائهما بإذنهما قلنا إنه إذا قضى بأمرهما رجع عليها بما أدى فملكاه بالضمان وهنا لم يملكاه فيبقى على ملك المتطوع ، والله تعالى أعلم .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية