الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( وإن قال للبائع أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فهو رهن ) ، وقال زفر لا يكون رهنا ومثله أبو يوسف ; لأن قوله أمسك يحتمل الرهن ويحتمل الإيداع . والثاني أقلهما فيقضي بثبوته بخلاف ما إذا قال أمسكه بدينك أو بما لك علي ; لأنه لما قابله بالدين فقد عين الرهن ولنا أنه أتى بما ينبئ عن معنى الرهن وهو الحبس إلى إيفاء الثمن والعبرة في العقود للمعاني حتى كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة ، ألا ترى أنه لو قال ملكتك هذا بكذا يكون بيعا للتصريح بموجب البيع كأنه قال له بعتك بكذا وأطلق في قوله هذا فشمل الثوب المبيع وغيره إذ لا فرق أن يكون ذلك الثوب هو المشترى أو لم يكن بعد إن كان بعد القبض ; لأن المبيع بعد القبض يصلح أن يكون رهنا بثمنه حتى يثبت فيه حكم الرهن بخلاف ما إذا كان قبل القبض ; لأنه محبوس بالثمن وضمانه بخلاف ضمان الرهن فلا يكون مضمونا بضمانين مختلفين لاستحالة اجتماعهما حتى لو قال له أمسك المبيع حتى أعطيك الثمن قبل القبض فهلك انفسخ البيع .

                                                                                        ولو كان المبيع شيئا يفسد بالمكث كاللحم والجمد فأبطأ المشتري وخاف البائع عليه التلف جاز للبائع أن يبيعه ووسع المشتري أن يشتريه ويتصدق البائع بالزائد إن باعه بأزيد من الثمن الأول ; لأن فيه شبهة وفي المنتقى رجل له على رجل دين فأعطاه ثوبا ، فقال أمسك هذا حتى أعطيك ما لك علي قال أبو حنيفة رحمه الله هو رهن ; لأنه أتى بمعنى الرهن وهو الإمساك والحبس لأجل إيفاء الدين وإعطائه ، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يكون وديعة لا رهنا ; لأن الإمساك محتمل قد يكون للرهن ، وقد يكون للوديعة فيحمل على الوديعة ; لأنها أقل وهي متيقنة والرهن مشكوك فيه ، فإن قال أمسك هذا بما لك أو قال أمسك هذا رهنا حتى أعطيك ما لك فهو رهن بالإجماع ، ولو قال أمسك هذا الألف بحقك واشهد لي بالقبض فهذا اقتضاء ; لأن الأخذ والقبض بالدين لا يكون إلا لجهة الاقتضاء والاستيفاء ، ولو قال أمسكها حتى آتيك بحقك فهذا رهن ; لأنه أمره بالإمساك للإيفاء وذلك لا يكون إلا بجهة الرهن ، ولو قضاه الراهن مائة ، ثم قال خذها رهنا بما كان فيها من زيف أو ستوق فهو رهن بالستوق لا بالزيوف ; لأن الزيوف يقع بها الاستيفاء وبالستوق لا رجل رهن رجلا متاعا بألف درهم ، فقال المرتهن للراهن هات لي ، فقال ارهنه بمالك فرهنه بتسعمائة انفسخ الرهن الأول وانعقد الثاني فكذا هذا كما لو كان ابتاعه بألف بسبعمائة انفسخ الأول وانعقد الثاني .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية