قال : رحمه الله ( ) يعني يحل الاصطياد بهذه الأشياء وبغيرها من الجوارح كالشاهين والباشق والعقاب والصقر ، وفي الجامع الصغير : وكل شيء علمته [ ص: 251 ] من ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فلا بأس بصيده ولا خير فيما سوى ذلك إلا أن تدرك ذكاته فتذكيه قال في العناية وإنما أورد هذه الرواية ; لأن رواية ويحل بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة تدل على الإثبات والنفي جميعا . ا هـ . القدوري
واعترض بأنهم قد صرحوا في النهاية وغيرها بأن تخصيص الشيء بالذكر في الرواية يدل على نفي الحكم عما عداه بالاتفاق ، فرواية تدل على إثبات الصيد بما ذكرنا ونفي جوازه بما سواه فلم يتم ما ذكره ، والأصل فيه قوله تعالى { القدوري أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح } والجوارح الكواسب والجرح الكسب ، وقيل هي أن تكون جارحة بنابها ومخلبها حقيقة ومعنى مكلبين معلمين الاصطياد ولأنه اجتمع في الحيوان الصائد ما يوجب أن يكون آلة للذبح وهو كونه جارحا قاطعا بطبعه غير عاقل كالسكين وما يمنع أن يكون آلة للذبح وهو كونه مختارا في فعله كالآدمي ، والشرع جعل التعليم فيه بترك الأكل فيجري على موجب اختيار صاحبه فيعمل له لا لنفسه فيصير آلة محضة لصاحبه كالسكين واسم الكلب يقع على كل سبع حتى الأسد ، واستثنى الثاني من الجواز لأنهما لا يعملان لغيرهما ; الأسد لعلو همته والدب لخساسته كذا في الهداية وذكر في النهاية الذئب بدل الدب ولأن التعلم يعرف بترك الأكل وهما لا يأكلان الصيد في الحال فلا يمكن الاستدلال بترك الأكل على التعليم حتى لو تصور التعليم منهما وعرف ذلك جاز ذكره في النهاية وألحق بعضهم الحدأة بهما لخساستها ، والخنزير مستثنى من ذلك ; لأنه نجس العين وفي المحيط قالوا لا يجوز اصطياد السبع والدب ; لأن الأسد لا يعمل لغيره وإنما يعمل لنفسه ، والذئب مثله أيضا . قال في الخلاصة : الاصطياد بالأسد والذئب