قال رحمه الله ( والطلاء وهو العصير إن طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه ) وهذا النوع الثاني قال في المحيط : الطلاء اسم للمثلث وهو ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وصار مسكرا وهو الصواب وإنما سمي طلاء لقول ما أشبه هذا بطلاء البعير وهو النفط الذي يطلى به البعير إذا كان أجرب ، ونجاسته قيل مغلظة وقيل مخففة وهو ظاهر الرواية وإن عمر فحكمه حكم الباذق والمنصف في ظاهر الرواية وفي الظهيرية ويجوز طبخ حتى ذهب أكثر من نصفه ويضمن متلفهم في قول بيع الباذق والمنصف والمسكر ونقيع الزبيب خلافا لهما والفتوى على قولهما ا هـ . الإمام
وفي الينابيع الطلاء ما يطبخ من عصير العنب في نار أو شمس حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهو عصير محض فإن كان فيه شيء من الماء حتى ذهب ثلثاه بقي المجموع من الماء والعصير . ا هـ .
وفي الهداية ويسمى الطلاء الباذق أيضا سواء كان الذاهب قليلا أو كثيرا ، والمنصف ما ذهب نصفه وبقي نصفه وكل ذلك حرام ا هـ .
وعندنا إذا غلى واشتد بالزبد وإذا اشتد ولم يقذف بالزبد فهو على الخلاف بين وصاحبيه كما تقدم . الإمام