قال : رحمه الله ( ) ; لأنه ليس في ملك أحد وجاز إحياؤه إذا لم يكن حريما لعامر قال رحمه الله ( وإن احتمل عوده إليه لا ) يعني لا يكون مواتا لتعلق حق العامة فيه على تقدير رجوع الماء إليه ; لأن الماء حقهم لحاجتهم إليه ا هـ . وما عدل عنه الفرات ولم يحتمل عوده إليه فهو موات
قال : رحمه الله ( ولا حريم للنهر ) وهذا قول وقالا له حريم من الجانبين ; لأن استحقاق الحريم للحاجة وصاحب النهر يحتاج إليه كصاحب البئر والعين ; لأنه يحتاج إلى الشيء على حافتي النهر ليجري الماء إذا حبس بشيء وقع فيه ، إذ لا يمكنه المشي في وسط الماء وكذا يحتاج إلى موضع يلقي عليه الطين عند الكرب وفي الكبرى والفتوى على قول الإمام وهذا إذا أبي يوسف وفي الكافي ومن حفر النهر في أرض الموات فليس له حريم عند كان له نهر في أرض غيره إلا أن يقيم البينة على ذلك وقالا له ممشاة النهر ويمشي عليها ويلقي عليها طينه وفي السراجية قال الإمام حسام الدين والصحيح أنه يستحق الحريم وفي الفتاوى نهران بين قريتين وقع الاختلاف في حريمهما فما كان مشغولا بتراب أحد النهرين فهو في أيدي أهل ذلك النهر والقول في ذلك القدر لهم فلا يصدق الآخرون إلا ببينة وما كان بين النهرين ولم يكن مشغولا بتراب أحدهما فهو بين أهل القريتين إلا أن يقيم أحدهما البينة أنه له خاصة قال الشارح دليل أن الإمام ثبت نصا بخلاف القياس فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما ألا ترى أن من بنى قصرا في الصحراء لا يستحق حريما وإن كان يحتاج إليه لإلقاء الكناسة ; لأنه يمكن الانتفاع بالقصر دون الحريم وفي الجامع الصغير استحقاق الحريم في البئر والعين فإن لم يكن لأحدهما غرس ولا طين ملقى فادعى صاحب الأرض المسناة وادعاه صاحب النهر أيضا فهي لصاحب الأرض عند نهر لرجل إلى جنبه مسناة ، وأرض لآخر والمسناة في يد أحدهما وقالا هي لصاحب [ ص: 242 ] النهر جرى الملقى عليه طينه وغير ذلك فينكشف بهذا اللفظ موضع الخلاف وهو أن يكون الحريم موازيا للأرض لا فصل بينهما ، وأن لا يكون الحريم مشغولا بحق أحدهما معينا معلوما وإن كان فيه أشجار ولا يدري من غرسها فهو على الخلاف أيضا وكذا قبل إلقاء الطين على الخلاف . الإمام
والصحيح أنه لصاحب النهر ما لم يفحش ثم إذا كان الحريم لأحدهما أيهما كان لا يمنع الآخر من الانتفاع على وجه لا يبطل حق مالكه كالمرور فيه وإلقاء الطين ونحو ذلك مما جرت به العادة ولا يغرس فيه إلا المالك ; لأنه لا يبطل حقه قال الفقيه أبو جعفر أخذ بقوله في الغرس وبقولهما في إلقاء الطين ثم عند حريمه قدر نصف بطن النهر من كل جانب وهو اختيار الحاوي وعند أبي يوسف مقدار بطن النهر من كل جانب وهو اختيار محمد وذكر في كشف الغوامض أن الخلاف بين الكرخي وصاحبيه في نهر كبير لا يحتاج فيه إلى الكري في كل حين أما الأنهار الصغار يحتاج فيه إلى كريها في كل وقت فلها حريم بالاتفاق ا هـ . أبي حنيفة