( قوله ) أي وكره للإمام تطويلها للحديث { وتطويل الصلاة } واستثنى إذا أم أحدكم الناس فليخفف المحقق في فتح القدير صلاة الكسوف فإن السنة فيها التطويل حتى تنجلي الشمس وأراد بالتطويل ما زاد على القدر المسنون كما في السراج الوهاج لا كما قد يتوهمه بعض الأئمة فيقرأ يسيرا في الفجر كغيرها ، وفي المضمرات شرح أي لا يزيد على القراءة المستحبة ولا يثقل على القوم ولكن يخفف بعد أن يكون على التمام والاستحباب ا هـ . القدوري
وذكره في فتح القدير بحثا وعلل له بأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التطويل وكانت قراءته هي المسنونة فلا بد من كون ما نهى عنه غير ما كان دأبه إلا لضرورة كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه { } وفي منية المصلي ويكره للإمام أن يعجلهم عن إكمال السنة ، والظاهر أنها في تطويل الصلاة كراهة تحريم للأمر بالتخفيف وهو للوجوب إلا لصارف ولإدخال الضرر على الغير وأطلقه فشمل ما إذا كان القوم يحصون أو لا رضوا بالتطويل أو لا لإطلاق الحديث ، وأطلق في التطويل فشمل إطالة القراءة أو الركوع أو السجود أو الأدعية واختار قرأ بالمعوذتين في الفجر فلما فرغ قيل له أوجزت قال سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتتن أمه أنه يطيل الركوع لإدراك الجائي إذا لم يعرفه ، فإن عرفه فلا الفقيه أبو الليث منع منه مطلقا ; لأنه شرك أي رياء . وأبو حنيفة