قال : رحمه الله ( ومن أحياها بإذن ملكها ) وهذا قول الإمام وقالا : يملك من أحيا ولا يشترط فيه ، إذن الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم { الإمام } رواه من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها البخاري ولأنه مباح سبقت إليه يده كالاحتطاب والاصطياد ومسلم قوله : صلى الله عليه وسلم { وللإمام } فإن قلت إن اعتبر عموم هذا الحديث يلزم أن لا يملك أحد شيئا من الأملاك بغير إذن ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه مع أن الظاهر خلافه كالبيع وغيره قلت عمومه غير معتبر بل هو مختص بما يحتاج فيه إلى رأي الإمام وما نحن فيه من ذلك فإن قلت كون ما نحن فيه يحتاج إلى إذن الإمام هو أول المسألة فيلزم المصادرة ولأن هذه الأراضي كانت في أيدي الكفار فصارت في أيدي المسلمين فكانت فيئا ولا يختص أحد بالفيء بدون إذن الإمام كالغنائم بخلاف المستشهد به فلم يكن فيئا وإذا أحياها فهي له خراجية أو عشرية فهي على ما بينا في السير وبينا الخلاف فيه قال في الهداية ملكها خراجية أو عشرية قال والواجب فيها العشر لأن ابتداء وظيفة المسلم بالخراج إلا إذا استقاها بماء الخراجي لأنه حينئذ يكون فيها الخراج على اختلاف الماء ولو تركها بعد الإحياء وزرعها غيره قيل الثاني أحق بها ; لأن الأول ملك استغلالها دون رقبتها والأصح أن الأول أحق بها ; لأنه ملك رقبتها بالإحياء فلا تخرج عن ملكه بالترك ولو الإمام أربعة نفذ على التعاقب تعين طريق الأول في الأرض الرابعة في المروي عن أحيا أرضا مواتا ثم أحاط الإحياء بجوانبها الأربعة ; لأنه لما أحيا الجوانب الثلاثة تعين الجانب الرابع للاستطراق وفي الظهيرية فإن جاء أربعة معا ولم يتقدم أحدهم ، وأحيا كل واحد منهم جانبا منها ، وأحاطوا بالأربعة جوانب معا فله أن يستطرق من أي أرض شاء إذا كانوا أحيوا جوانبها الأربعة معا هكذا قال محمد والدي . ا هـ .
; لأنهما لا يختلفان في سبب الملك قال . ويملك الذمي بالإحياء كالمسلم تاج الشريعة فإن قلت ما رواه عام خص منه الحطب والحشيش وما روياه لم يخص فيكون العمل به أولى قلت ما ذكر لبيان أنه لا يجوز الافتيات على رأي والحشيش والحطب لا يحتاج فيهما إلى رأي الإمام فلم يتناولهما عموم الحديث فلم يصر مخصوصا والأرض مما يحتاج فيها إلى رأي الإمام ; لأنها صارت من الغنائم بإيجاف الخيل وإرضاع الكلاب كسائر الأموال فكان ما قلنا أولى وفي الخانية في كتاب الزكاة ذكر الإمام الناطفي : القاضي في ولايته بمنزلة الإمام في ذلك ا هـ .