قال رحمه الله ( ) يعني تجوز للتداوي وجاز أن يظهر إلى ذلك الموضع للضرورة لقوله صلى الله عليه وسلم { والحقنة } رواه لكل داء دواء وإذا أصبت دواء لداء برئ بإذن الله تعالى مسلم وقال عليه الصلاة والسلام { ، وأحمد } رواه لكل داء دواء إلا الهرم فإنه لا دواء له الترمذي وصححه ومن الناس من كره التداوي لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عباس } رواه يدخل من أمتي سبعون ألفا الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ولنا ما قدمنا من الأحاديث ولا جناح على من يتداوى إذا كان يعتقد أن الشافي هو الله تعالى وما ورد من النهي عن الدواء إذا كان يعتقد أن الشفاء من الدواء وهو محل الكراهة قال الشارح ونحن نقول لا يجوز لمثل هذا التداوي ولا فرق بين الرجل والمرأة وإنما يجوز التداوي بالأشياء الطاهرة ولا يجوز بالنجس كالخمر وغيره كما قدمنا والتداوي لا يمنع التوكل ولا بأس بالرقى ; لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله وما روي من النهي كان محمولا على رقى الجاهلية ; لأنهم كانوا يرقون بألفاظ كفر وما رواه البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال الرقى والتمائم والتولة شرك محمول على ما ذكرنا قال ابن مسعود التولة ضرب من السحر يحبب المرأة إلى زوجها وعن الأصمعي رضي الله تعالى عنها { عائشة } . كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذتين فلما مرض صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعلت أنفث عليه ، وأمس جسده بيده ; لأنه أبرك من يدي