وفي الخلاصة ويثاب كمن ولو سبح الله تعالى في السوق ، وأراد بذلك أن [ ص: 235 ] الناس يشتغلون بأمر الدنيا وهو يشتغل بالتسبيح فذلك مكروه بخلاف العالم إذا قال في علمه صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قارئ القوم كبروا حيث يثاب وفي الخلاصة فتح التاجر السلعة فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد بذلك إعلام المشتري جودة ثوبه ؟ قال : ذلك طاعة العامة ، قيل له : فلان الفقيه يصليها قال هو عندي من العامة وفي الغياثية وردت الأخبار بتفضيل بعض السور والآيات على بعض كآية الكرسي ونحوها واختلفوا في معنى الأفضل قال بعض : إن ثواب قراءتها أفضل وقيل بأنها للقلب أيقظ وهذا أقرب إلى الصواب والأفضل أن لا يفضل بعض القرآن على بعض ، كره بعض المشايخ التصدق على الذي يقرأ القرآن في الأسواق زجرا له ، والتسبيح والتهليل من الذي يسأل في الأسواق نظير القرآن ويكره الفقيه هل يصلي صلاة التسبيح له ويكره أن التصدق على الذي يسأل الناس في المساجد زجرا . يقرأ القرآن في المخرج والمغتسل والحمام وموضع النجاسات وفي المسلخ والمذبح إلا حرفا
وفي النوازل : قراءة لا يكره وإن جهر بها يكره والشيخ القرآن عند المقابر إذا أخفاها محمد بن إبراهيم قال لا بأس أن أما غيرها فلا يقرؤها لورود الآثار بسورة الملك وعن يقرأ سورة الملك على المقابر سواء أخفاها أو جهر بها أبي بكر بن أبي سعيد يستحب زيارة القبر وقراءة سورة الإخلاص سبع مرات فإن كان الميت غير مغفور له غفر له وإن كان مغفورا له غفر لهذا القارئ ووهبت ذنوبه للميت وفي التتارخانية قال بعضهم يكره والمختار أنه لا يكره والأشبه أنه ينتفع الميت وفي الخانية أن : رجل مات فأجلس وارثه رجلا على قبره يقرأ القرآن يقرأ وإن لم يقصد ذلك فالله سبحانه وتعالى يسمع القرآن حيث كان قوم يقرءون القرآن في المصاحف ، أو رجل دخل عليه واحد فقام له فإن كان عالما أو أباه أو أستاذه الذي علمه القرآن جاز أن يقوم له وغير ذلك لا يجوز وفي فتاوى قراءة القرآن عند القبور إن نوى أن يؤانسهم بصوته أهواز لا بأس بأن وينبغي أن يضم رجليه عند القراءة ، وأن يخرج رأسه إذا غطى رأسه باللحاف وإذا يقرأ القرآن إذا وضع جنبه على الأرض . قرأ آية أو سورة فعليه أن يستعيذ بالله ، وأن يتبع ذلك بالبسملة قبل القراءة
وفي فتاوى أهل سمرقند إذا كان يقرأ القرآن فسمع المؤذن أنه يرد عليه بقلبه وعن أنه يمضي إلى قراءته ولا يلتفت إليه وفي التتمة سأل محمد الخجندي عن قال : يجوز والأفضل الإخفاء قال إمام يقرأ مع جماعة كل غداة بعد فراغ صلاته جاهرا آية الكرسي وشهد الله وآخر سورة البقرة هل يجوز ذلك السغناقي قال ابن الحنفية دعاء رغبة ، ودعاء رهبة ، ودعاء تضرع ، ودعاء خفية ففي دعاء الرغبة يجعل بطون كفيه إلى السماء وفي دعاء الرهبة يجعل ظهورها إلى وجهه كالمستغيث من الشيء وفي دعاء التضرع يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة وفي دعاء الخفية يفعل ما يفعل المرء في نفسه وفي التتمة لا يقول الرجل : أستغفر الله ، وأتوب إليه ولكن يقول : أستغفر الله وأسأله التوبة قال الدعاء أربعة لا بأس به وفي الفتاوى الغياثية وما جاء في الحديث { أبو جعفر الطحاوي } والمراد والله أعلم كافر النعمة لا كافر الديانة قال اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا الصدر الشهيد وهو الصحيح وفيها قال أبو نصر الدبوسي : وعليه الفتوى ولو لا يترك الصلاة والقراءة لأجل ذلك وكذا في جميع الفرائض وفي التتارخانية وإذا أراد أن يصلي ويقرأ القرآن وخاف أن يدخل عليه الرياء جاز للاستشفاء والمعالجة ولو أراد أن يكتب ذلك بالبول لم ينقل ذلك عن المتقدمين وقيل لا بأس به إذا علم به الشفاء . سال الدم من الأنف فكتب الفاتحة بالدم على الفم والوجه