قال رحمه الله تعالى ( والمرأة للمرأة والرجل للرجل ) وهذا هو القسم الرابع من التقسيمات ومعناه يعني : نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل حتى يجوز المرأة للمرأة والرجل للرجل ; لأن ما ليس بعورة لا يختلف فيه الرجال والنساء فكان لها أن تنظر منه ما ليس بعورة وإن كان في قلبها شهوة أو أكبر رأيها أنها تشتهي أو شكت في ذلك يستحب لها أن تغض بصرها ولو كان الرجل هو الناظر إلى ما يجوز له منها كالوجه والكف لا ينظر إليه حتما مع الخوف ; لأنه محرم عليه والفرق أن الشهوة عليهن أغلب وهي كالمتحقق حكما فإذا اشتهى الرجل كانت الشهوة موجودة من الجانبين وإذا اشتهت لم توجد إلا منها فكانت من جانب واحد والموجود من الجانبين أقوى في الإفضاء إلى الوقوع وإنما جاز ما ذكرنا للمجانسة وانعدام الشهوة غالبا كما في نظر الرجل إلى الرجل وكذا الضرورة قد تحققت فيما بينهن وعن للمرأة أن تنظر منها إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل إذا أمنت الشهوة والفتن أن تنظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه فلا يجوز لها أن تنظر إلى الظهر والبطن في هذه الرواية بخلاف نظرها إلى الرجل ; لأن الرجل يحتاج إلى زيادة الانكشاف وفي الرواية الأولى يجوز وهو الأصح الإمام ; لأنه ليس بعورة ولا يخاف منه الفتنة قال في النهاية : وهذا دليل على أنهن لا يمنعن دخول الحمام لأن العرف ظاهر به في جميع البلدان وبناء الحمامات للنساء وحاجة النساء إلى الحمام فوق حاجة الرجال ; لأن المقصود من دخوله الزينة والمرأة إلى هذا أحوط من الرجال ويمكن ما جاز للرجل أن ينظر إليه من الرجل جاز مسه والمرأة لا تتمكن من ذلك غالبا . ا هـ . للرجل دخول الأنهار والحياض
وحكي أن دخل [ ص: 220 ] الحمام فرأى رجلا مكشوف العورة يقال له بطرطا وكان رجلا متكلما فغض الإمام بصره فقال له العاصي : مذ كم أعمى الله بصرك قال مذ هتك الله سترك . ا هـ . أبو حنيفة
وفي الكافي وعظم الساق ليس بعورة ا هـ .