( فروع ) .
قال في نوادر ابن رستم : إذا كان فله أن يطالبه بقطع أغصانه رواه عن لأحدهما شجرة أغصانها مطلة على قسمة الآخر وروى محمد عن ابن سماعة ليس له ذلك ، وفي الذخيرة وبه يفتى وإذا محمد قال أراد أحدهما أن يرفع بناءه ويسد الريح والشمس على الآخر نصر بن يحيى وأبو القاسم الصفار : لصاحبه أن يمنع من ذلك وقال في الفتاوى ليس له منعه وعليه الفتوى ، وإذا أراد أن يجعل داره طاحونا ، أو مدقا للقصارين لم يجز له ذلك ولو تنورا صغيرا جاز والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .