قال رحمه الله ( ولا تكره ) هذا عند الحيلة لإسقاط الشفعة والزكاة وعند أبي يوسف يكره ; لأن الشفعة وجبت لدفع الضرر وهو واجب وإلحاق الضرر به حرام فكانت مكروهة ضرورة محمد أنه يحتاج لدفع الضرر عن نفسه والحيلة لدفع الضرر عن نفسه مشروع ، وإن كان غيره يتضرر بذلك وقد قدمنا هذه المسألة بفروعها قال في النهاية قيل هذا الاختلاف بينهم قبل الوجوب ، أما بعده فمكروه بالإجماع ولقائل أن يقول إما أن يراد بالإجماع والاختلاف إجماع المجتهدين واختلافهم في نفس المسألة أو يراد إجماع المشايخ واختلافهم في الرواية أيما كان لا يخلو عن اضطراب ; لأن الاختلاف بين المجتهدين مقرر وبين المشايخ أيضا مقرر . ولأبي يوسف