قال رحمه الله ( وطولب لغرمائه بعد عتقه ) يعني ; لأن الدين مستقر في ذمته لوجود سببه وعدم ما يسقطه ، والمولى [ ص: 117 ] لا يلزمه إلا قدر ما أتلف وهو القيمة ، والباقي عليه فيرجعون به عليه ، وإذا اختاروا اتباع أحدهما لا يبرأ الآخر كالكفيل ، والأصيل بخلاف الغاصب مع غاصب الغاصب ; لأن هناك الضمان واجب على أحدهما ، وإذا اختار تضمين أحدهما برئ الآخر ضرورة وهنا واجب على كل واحد منهما دين على حدة وفي المحيط هذا إذا اختاروا الاتباع ولم يبرئوه من الضمان ، فإذا اختاروا اتباع المولى وأبرؤه من الضمان لم يكن لهم عليه سبيل قال في المحيط لغرمائه أن يطالبوه بعد الحرية إن بقي من دينهم شيء ولم توف به القيمة ; لأن القيمة وجبت لهم على المولى بسبب واحد وهو العتق ، والدين متى وجب بسبب واحد لجماعة كان مشتركا بينهم . وما قبضه أحدهم من العبد بعد العتق لا يشاركه فيه الباقون وما قبضه أحدهم من القيمة التي على المولى يشاركه فيه الباقون