وفي الذخيرة فالقول للمأذون ; لأنه إقرار على نفسه ألا ترى أنه لو أقر بعين في يده لغير المولى صح إقراره ، وإن كذبه المولى في قوله . قوله : وإن أقر إلخ صادق بما إذا لم يكن عليه دين مستغرق أولا وصادق بما في يده كسبه قبل الحجر أو بعده وصادق بما إذا ثبت الحجر بالبيع أو بغيره وليس كذلك فلو قال : وإن أقر غير مستغرق بعد حجره بما في يده قبله مع بقائه [ ص: 113 ] للآذن حقا فيخرج المستغرق ، فإن إقراره لا يصح وبقولنا قبله يخرج ما حصل بعده وبقولنا مع بقائه يخرج ما إذا حجر عليه بالبيع وأفاد أن الإقرار المذكور لا يتعلق به فيه لقوله بما في يده . العبد المأذون إذا التقط لقيطا ولا يعرف ذلك إلا بقوله فقال المولى كذبت بل هو عندي