وفي المحيط لو لم يلزمه شيء ; لأنه محجور أقر بعين وليس في يده من كسب الإذن شيء فلا يصح إقراره ولو أقر أنها كانت غصبا في يده لزمه إذا أعتق ولو لم يأخذ منه الوديعة ولكن كان عليه دين فقضاه لزمه إذا عتق ولو أقر بعدما حجر عليه وكانت في يده ألف أخذه مولاه فأقر أنها وديعة لفلان ثم عتق فلا يخلو إما أن يقر بهما منفصلا أو متصلا وكل وجه إما أن يقر بالدين أولا ثم الوديعة أو الوديعة ثم بالدين ، فإن أقر بهما منفصلا بأن حجر عليه وفي يده ألف فأقر بها لرجلين لأحدهما دين ألف وللآخر ألف وديعة فعند قال علي ألف درهم وسكت ثم قال هذه الألف وديعة لفلان الألف كلها للمقر له بالدين ; لأنه لما أقر بالدين أولا تعلق بها حق صاحب الدين وصارت الألف مشغولة بها فإقراره الوديعة بعد ذلك يتضمن إبطال إقراره بالدين فلا يقبل وعندهما يكون بينهما ، وإن أقر الوديعة أولا ثم بالدين فالألف كلها للمقر له الوديعة وأما إذا أقر بها متصلا بأن الإمام تكون الألف بينهما نصفين ولو بدأ الوديعة ثم بالدين فالألف كلها لصاحب الوديعة عند الإمام بيان ذلك إذا أقر بالدين أولا ثم الوديعة فالبيان وجد ، والمحل في ملكه صح البيان منه فيتنصف الألف بينهما وهذا بيان بعين لا تقدير فيصح موصولا لا مفصولا ، وإذا قال بادئا بالدين لفلان علي ألف دين وهذه الألف وديعة لفلان فالبيان وجد ، والألف ليست في ملكه ولا يتعلق حق المقر له بالدين بتلك الألف ولو ادعيا عليه فقال صدقتما كانت الألف بينهما نصفين عند أقر الوديعة أولا ثم بالدين وعندهما الإقرار باطل ويؤخذ العبد بالدين بعد العتق . الإمام