كنز الدقائق
قال في المحيط امرأة مسرفة سفيهة طلقها زوجها على مال وقبلت وقع الطلاق رجعيا ولا يلزمها المال أصلا ; لأن السفيه محجور عن المال ، وإذا وقع بلفظ الخلع وقع بائنا وفي المنتقى ، وإذا دفع الوصي إلى الوارث حين أدرك وهو فاسد فهو جائز وهو بريء عن الضمان .


