وإذا يبرأ المشتري بالدفع إليه ، وإن نهاه فدفع لم يبرأ ويدفع الثمن ثانيا ، وإذا أجاز القاضي بيع المفسد ولم ينه المشتري عن دفع الثمن عليه برئ وبعد العلم لا يبرأ كالوكيل إذا عزله الموكل بخلاف ما إذا أجاز بشرط أن لا يدفع له الثمن ; لأنه لم يصر مأذونا بالدفع ، فإذا دفع لم يبرأ علم أو لم يعلم ، وإذا قال المشتري أجزت بيعه ونهاه المشتري عن الدفع إليه فدفع قبل العلم جاز بيعه وقبضه بخلاف الأب إذا أذن له لا يصح إذنه ; لأنه بعد البلوغ انقطعت ولايته . أذن له القاضي أن يبيع ويشتري