قال رحمه الله ( ونفذ تصرفه قبله ويدفع إليه ماله إن بلغ المدة معسرا ) وهذا عند فإن بلغ غير رشيد لم يدفع له ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة وعندهما لا يرفع إليه حتى يؤنس منه الرشد ولا يجوز تصرفه فيه أبدا لقوله تعالى { الإمام فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } علق الدفع بوجود الرشد فلا يجوز قبله قوله تعالى { وللإمام وآتوا اليتامى أموالهم } ، والمراد منه بعد البلوغ ولأن حال البلوغ قد لا يفارقه السفه باعتبار أثر الصباء فقدرناه بخمس وعشرين سنة وما روي عن أنه قال ينتهي لب الرجل إذا بلغ خمسا وعشرين سنة وقد قال أهل الطبائع إذا بلغ خمسا وعشرين سنة فقد بلغ رشده ; لأنه بلغ سنا يتصور أن يصير فيه جدا ; لأن أدنى ما يبلغ فيه الغلام اثنا عشر سنة فيولد له ولد لستة أشهر ثم الولد يبلغ اثني عشر سنة فيولد له ولد لستة أشهر فقد صار بذلك جدا ، والآية الثانية فيها تعليق الشرط ، والتعليق بالشرط لا يوجب العدم عند عدم الشرط [ ص: 92 ] على أصلنا على ما عرف في موضعه ، والتفريع لا يتأتى على قول ابن عمر ويتأتى على قولهما . الإمام