قال رحمه الله ( وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن ) لقوله صلى الله عليه وسلم { } الحديث يعني ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن بسبب إثبات القوة الحكمية للمعتق وهي تساوي الرجل فيه كما أنها تساويه في ملك المال فينسب إليها كما ينسب إلى الرجل ولهذا جعلت عصبة فيه كالرجل وفي الذخيرة ، ولو أن المرأة تساوي الرجل في ولاء العتاقة النسبية فالثلثان لهما بحكم الفرض والباقي للمشترية بحكم الولاء ، ولو امرأة اشترت أباها حتى عتق عليها ، ثم مات الأب عن هذه الابنة وبنت أخرى كان الميراث للمشتراة ويرث ابن المعتق من ولد المعتق ا هـ . والله تعالى أعلم . كان الأب بعدما عتق على بنتيه أعتق عبدا ، ثم مات الأب ، ثم مات معتق الأب وبقيت الابنة المشتراة