قال رحمه الله ( وإن لم تنفسخ الكتابة ) ; لأنها حق العبد فلا تبطل بموت السيد كالتدبير وأم الولد والدين وكالأجل فيه إذا مات الطالب ; ولأن الكتابة لا تقبل الانتقال إلى ملك الوارث فتبقى على حكم ملك المولى قال رحمه الله ( ويؤدي المال إلى الورثة على نجومه ) ; لأن النجوم حقه ; لأنه أجل وهو حق المطلوب فلا يبطل بموت الطالب هذا إذا كاتبه وهو صحيح ، ولو مات السيد لا يصح تأجيله إلا من الثلث ، وقد ذكرناه والوارث ينوب مناب المورث ويقوم مقامه فيكون قبضه بمنزلة قبض المورث ويقع على ملكه ، ثم يصير الوارث قابضا عن نفسه فيملكه بالإرث كما في الدين وفي المحيط . كاتبه وهو مريض
ولو يحيط به أو لا يحيط به لا يعتق ; لأن حق القبض للموصي لا للوارث ; لأن الوارث وإن ملك ما قبض إذا لم يكن الدين [ ص: 73 ] مستغرقا وللوصي والغرماء أن يقبض ملكهم بقدر الدين فلم يدفع الحق له لمن له حق القبض فلا يبرأ عن بدل الكتابة كما لو أدى المكاتب بدل الكتابة إلى الورثة دون الوصي وعلى الميت دين وإن أدى إلى الوصي عتق وإن لم يكن في التركة دين ; لأنه قائم مقام الميت وإن لم يكن على الميت دين ودفع إلى الورثة وتقاسموا جاز ; لأن لهم حق القبض وإن أدى إلى بعضهم لم يعتق ما لم يصل إلى الكل بخلاف دفع إلى أجنبي يوجب العتق وصل إلى الورثة حقهم أم لا ; لأنه ثابت عن الميت بالتفويض ، ولو الدفع إلى الوصي جاز وعتق ; لأنه دفع الحق إلى من له حق القبض ، ولو أدى المكاتب إلى الغرماء وعليه دين محيط يعتق ; لأنه دفع الحق إلى مستحقه . أوصى المولى لإنسان بما على المكاتب فدفع المكاتب إليه