الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( ولو اشترى العم أم ولده معه لم يجز بيعها ) يعني لو اشترى زوجته مع ولده منها لم يجز له بيعها ; لأن الولد لما دخل في الكتابة امتنع بيعه لما ذكرنا فتتبعه أمه فامتنع بيعها ; لأنها تبع له ولا تدخل في كتابته حتى لا يعتق بعتقه ولا ينفسخ النكاح ; لأنه لم يملكها ، وكذا المكاتبة إذا اشترت زوجها غير أن لها أن يتبعه كيفما كان ; لأن الحرية لم تثبت من جهتها على ما بينا قيد بقوله معه ; لأنه لو ملكها بدون الولد جاز له بيعها عند الإمام ، وقالا ليس له أن يبيعها ; لأنها أم ولده كالحر إذا اشترى أم ولده وحدها بدونه وللإمام أن القياس أن يجوز البيع وإن كان معها الولد ; لأن كسب المكاتب موقوف بين أن يؤدي فيكون للمكاتب وبين أن يعجز فيكون للمولى فلا يتعلق به [ ص: 56 ] ما لا يحتمل الفسخ وهو أمومية الولد إلا أن بيعها امتنع تبعا للولد وما ثبت تبعا يثبت بشرائط المتبوع ، ولو ثبت بدون الولد لثبت ابتداء والقياس ينفيه ولا يخفى أن هذا في حال الحياة ، وأما في حالة الموت قال في الينابيع فإذا مات المكاتب .

                                                                                        وقد اشتراها مع ولدها فلا سعاية عليهما لكن إن أدى ما على المكاتب عند الموت عتقا ، وإذا لم يكن معها ولد فقالت أنا أؤدي جميع المال حالا لم يقبل منها وللمولى بيعها عند الإمام وفي نوادر بشر عن أبي يوسف مكاتب اشترى امرأته فدخل بها وولدت ولدا بعد الشراء فمات المكاتب عن غير وفاء فالولد يسعى فيما على أبيه وفي المضمرات ، وإذا مات الولد في حياة المكاتب ، ثم مات المكاتب فإن أدت بدل الكتابة حين موته عتقت وإلا ردت في الرق ولا سعاية عليها وفي الهداية ، وإذا ولد له ولد من أمته دخل في كتابته فكان حكمه كحكمه وكسبه له وفي الينابيع اشترى جارية فوطئها فجاءت بولد فاعترف به ، ثم مات عنه فإن ترك معه أبوه ولدا آخر اشتركا في الكتابة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا مات المكاتب ليس للمولى بيعهم ولا سعايتهم فإن أدى الولد المولود في الكتابة البدل عتق وعتقوا جميعا وإن عجز رد في الرق وردوا في الرق إلا أن يقولوا نحن نؤدي المال الساعة فيقبل ذلك منهم قبل قضاء القاضي لعجز المولود في الكتابة وإن أدى مال الكتابة وللمكاتب مال كثير كان المتروك في قياس قول الإمام للمولود في الكتابة وفي قياس قول زفر يرثون الجميع منه وفي الولوالجية ولدت مكاتبة ولدا فاشترت ولدا آخر ، ثم ماتت يسعى المولود في الكتابة على النجوم وما كسبه الولد المشترى أخذه أخوه فما أدى من كتابته وما بقي فهو بينهما نصفان وللمولود له أن يؤاجر المشترى بأمر القاضي وإن لم يكن لها إلا المشترى أدى الكتابة حال موتها حالا وإلا ردت في الرق في قول الإمام ، وقالا كسب كل واحد منهما له خاصة ويسعيان على النجوم وإن ترك الولد المشترى دون المولود في الكتابة يسعى على نجومه على قولهما وعلى قول الإمام إما أن يؤدي حالا أو يرد في الرق ا هـ .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية