قال رحمه الله ( ) أطلق في قوله وفسد إلى آخره فشمل مشاعا يحتمل القسمة أو لا يحتملها وهو قول وفسد إجارة المشاع إلا من الشريك ، وقالا يجوز بشرط بيان نصيبه وإن لم يبين لا يجوز في الصحيح لهما أن المشاع منفعة وتسليمه ممكن بالتخلية أو بالتهايؤ فصار كما إذا استأجر [ ص: 24 ] من شريكه أو من رجلين وكالشيوع الطارئ بأن مات أحد المستأجرين وكالعارية ، وإذا جاز الإمام فأولى أن تجوز إجارته فإن تأثير المشاع في منع التبرع أقوى من تأثيره في منع المعاوضة . إعارة المشاع
ألا ترى أن هبة المشاع لا تجوز وبيع المشاع جائز أن المقصود من الإجارة الانتفاع والانتفاع بالمشاع لا يمكن ولا يتصور تسليمه بخلاف المبيع فإن المقصود فيه الملك ، ألا ترى أنه يجوز وللإمام ولا يجوز إجارته والتخلية اعتبرت تسليما في محل يتمكن من الانتفاع وفي المشاع لا يتمكن من الانتفاع ولا من القبض فكيف يجعل تسليما ولا يعتبر بالتهايؤ ; لأنه يستحق حكما بملك المنفعة يصار إليه عند الحاجة إلى القسمة بعد الملك وبخلاف ما إذا أجره من شريكه ; لأنه لا شيوع في حقه إذ الكل في يده ولا عبرة لاختلاف السبب عند اتحاد الحاجة على أنه روي عن بيع الجحش ونحوه أنه لا يجوز ; لأن استيفاء المنفعة التي تناولها العقد لا يتأتى إلا بغيرها وهو منفعة نصيب شريكه وذلك مفسد للعقد كمن الإمام وبخلاف ما لو أجر من رجلين ; لأن العقد أضيف إلى الكل ولا شيوع فيه وإنما الشيوع يظهر لتفرق الملك فيما بينهما وفيما إذا مات أحدهما انفسخ العقد في نصيبه وبقي في نصيب الآخر فطرأ الشيوع بعد القبض فلا يضر والعارية ليست بلازمة فلا يجب التسليم ، وعند التسليم جاز الانتفاع بجميعه لوجود إذنه في ذلك فصار كله عارية ولا شيوع . استأجر أحد زوجي القراض لقرض الثياب
وفي المغني الفتوى في إجارة المشاع على قولهما ، وقال ابن فرشتا الفتوى في على قول إجارة المشاع وفي الخانية إجارة المشاع فيما يقسم وفيما لا يقسم فاسدة في قول الإمام وعليه الفتوى . ا هـ . الإمام
وفي التهذيب ، وإذا سكن يجب أجر المثل على قول وفي التهذيب ، والشيوع الطارئ لا يفسدها إجماعا كما إذا أجر كلها ، ثم تفاسخا في النصف أو مات أحدهما أو استحق بعضها يبقى في الباقي وفي الصغرى وطريق جوازها في المشاع أن يلحقها حكم لتصير متفقا عليها بعد المرافعة أو بعد العقد فإذا مات أحد المؤجرين بطلت الإجارة في نصيبه وتبقى في نصيب الحي صحيحة وفي الخانية فإن رضي وارث الميت وهو كبير أن يكون حصته على الإجارة ورضي المستأجر جاز وإن كانت إجارة المشاع لكنها من الشريك وفي الغياثية الإمام جاز وإن فسخ أحدهما برضا المستأجر أو مات لا تبطل في النصف الآخر وفي الأصل ولو رجلان أجرا دارهما من رجل لم يجز في قول استأجر علو منزل ليمر فيه إلى حجرته ، الإمام وعندهما يجوز قال الطواويسي ينبغي أن لا يجوز بالإجماع وفي النوازل أنه يجوز قال القاضي أبو علي النسفي وبه كان يفتي شيخنا وفي العتابية .
ولو اختلف المشايخ فيه والفتوى على أنه يجوز وفي الخلاصة لو استأجر العرصة دون البناء يجوز وفي المحيط لو كان البناء لرجل والعرصة لرجل آخر أجر صاحب البناء بناءه من صاحب العرصة ذكر استأجر نخلا أو شجرا ليبسط عليه ثيابا أو يشد بها الدابة أنه يجوز وذكر القدوري في مختصره أنه لا يجوز ; لأن هذه ليست منفعة مقصودة من الشجر ، ولو الكرخي لا ينعقد وفي المحيط لو استأجر شاة ليحلب لبنها أو صوفها لا يجوز والحائط اسم للبناء فقد استأجر ما لا ينتفع به فلا يجوز إجارة البناء وحده ، ولو استأجر حائطا ليضع عليها جذعا أو يبني عليها سترة أو يضع فيه وتدا لم يجز عند استأجر طريقا ليمر فيه ويجوز الإمام عندهما .