قال رحمه الله ( والأراضي للزراعة إن بين ما يزرع فيها أو قال على أن يزرع ما شاء ) يعني يجوز ; لأن منفعة الأرض مختلفة باختلاف ما يزرع فيها ; لأنه منه ما ينفع كالبرسيم في ديارنا وما يضر كالقمح مثلا فلا بد من بيانه أو يقول له ازرع فيها ما شئت كي لا يفضي إلى المنازعة ، ولو لم يبين ولم يقل له ازرع فيها ما شئت فسدت الإجارة للجهالة ، ولو زرعها لا تعود صحيحة في القياس وفي الاستحسان يجب المسمى وتنقلب صحيحة ; لأن المعقود صار صحيحا معلوما بالاستعمال وصار كما لو استئجار الأرض للزراعة إن بين ما يزرع فيها أو قال على أن يزرع فيها ما يشاء عادت صحيحة لما ذكرنا ، وفي القنية استأجر ثوبا ولم يبين اللابس ، ثم ألبس إنسانا فله أن يزرع فيها زرعين ربيعيا وخريفيا وفي الجوهرة استأجر أرضا سنة على أن يزرع فيها ما شاء في مثل هذه المدة التي عقد الإجارة عليها وإن جاء من الماء ما يزرع به البعض فالمستأجر بالخيار إن شاء نقض الإجارة كلها وإن شاء لم ينقض وكان عليه من الأجر بحساب ما روى منها . ا هـ . ولا بأس باستئجار الأرض للزراعة قبل ريها إن كانت معتادة للري
وفي القنية ولو جاز وإلا فلا كما لو استأجرها ولا يمكنه الزراعة في الحال لاحتياجها إلى السقي وكري الأنهار أو مجيء الماء فإن كان بحال تمكنه الزراعة في مدة العقد جاز لما أمكن من المدة أما إذا لم يمكن الانتفاع بها أصلا بأن كانت سبخة فالإجارة فاسدة وفي مسألة الاستئجار في الشتاء يكون الأجر مقابلا بكل المدة لا بما ينتفع به فحسب ، وقيل بما ينتفع به . ا هـ . استأجرها في الشتاء تسعة أشهر ويمكن زراعتها في الشتاء
واعلم أن الأرض لا ينحصر استئجارها للزراعة والبناء والغرس كما توهمه المتون فقد صرح في الهداية بأن الأرض تستأجر للزراعة وغيرها ، وقال في غاية البيان أراد بغير الزراعة البناء والغرس وطبخ الآجر والخزف ونحو ذلك من سائر الانتفاعات بالأرض . ا هـ .
فإذا عرفت ذلك ظهر لك صحة الإجارات الواقعة في زماننا من أنه يستأجر الأرض مقيلا ومراحا قاصدا بذلك إلزام الأجرة بالتمكن منها مطلقا سواء شملها الماء وأمكن زراعتها أو لا ولا شك في صحته ; لأنه لم يستأجرها للزراعة بخصوصها حتى يكون عدم ريها عيبا تنفسخ به ، وفي الولوالجية فالإجارة فاسدة ، ثم هي على وجهين إن كان للتراب قيمة ضمن قيمته ويكون اللبن له وإن لم يكن له قيمة فلا شيء عليه واللبن له وضمن نقصان الأرض إن نقصت وفي فتاوى قارئ الهداية أن إجارة الأرض المشغولة بزرع الغير إن كان الزرع بحق بأن كان بأجرة لا يجوز أن يؤجر ما لم يستحصد الزرع إلا أن يؤجرها مضافة إلى المستقبل وإن كان الزرع بغير مستند شرعي صحت الإجارة ; لأن الزرع في هذه الصورة واجب القلع فإن المؤجر في هذه الصورة قادر على تسليم ما أجره ويجبر صاحب الزرع على قلعه سواء أدرك أم لا ; لأنه لا حق لصاحبه في إبقائه . ا هـ . استأجر أرضا ليلبن فيها
تصح إجارتها وابتداء المدة من حين تسليمها فارغة كذا في القنية وفي الخلاصة ولو ، والدار المشغولة بمتاع الساكن الذي ليس بمستأجر ينقلب جائزا ، ولو أجر الأرض المزروعة ، ثم سلمه بعدما فرغ وحصد يحكم الحال كذا في المنتقى وفي فتاوى قال المستأجر أجرت منك الأرض وهي فارغة ، وقال المؤجر لا ، بل هي مشغولة بزرعي الفضلي القول قول الآجر . ا هـ .
وللمستأجر الشرب والطريق ; لأنه لا ينتفع بعقد الإجارة إلا بهما بخلاف المبيع ; لأن المقصود ملك الرقبة لا الانتفاع ولهذا صح بيع الجحش الصغير والأرض السبخة .
وفي شرح وإن الطحاوي فإن كانت الأجرة من جنس ما استأجر به ولم يزد في الدار شيئا لا تطيب له الزيادة ويتصدق بها فإن زاد شيئا آخر طابت له الزيادة أو أجر بخلاف جنس ما استأجر به والكنس ليس بزيادة . أجر المستأجر بأكثر مما استأجر