( قوله : وامرأة ) بالجر عطف على ذكر أي
nindex.php?page=treesubj&link=108_105مس بشرة المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو لا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ينتقض وضوء اللامس مطلقا كان بشهوة وقصد أو لا وله في الملموس قولان أصحهما النقض إلا إذا
nindex.php?page=treesubj&link=125_111لمس ذات رحم محرم أو صغيرة لا تشتهى فإنه لا ينقض على الأصح بخلاف العجوز فالصحيح النقض وهذه المسألة قد وقع الاختلاف فيها في الصدر الأول ، وهو اختلاف معتبر حتى قال بعض مشايخنا ينبغي لمن يؤم أن يحتاط فيه فمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر وجماعة من التابعين كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وجماعة من التابعين كمذهبنا استدل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أو لامستم النساء } ، فإن اللمس يطلق على الجس باليد قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=7فلمسوه بأيديهم } وبقول أهل اللغة اللمس يكون باليد وبغيرها وقد يكون بالجماع فنعمل بمقتضى اللمس مطلقا فمتى التقت البشرتان انتقض سواء كان بيد أو جماع ولأئمتنا في الجواب عن هذا أوجه أحدها ما ذكره الأصوليون
كفخر الإسلام البزدوي أن حقيقة اللمس يكون باليد وأن الجماع مجاز فيه لكن المجاز مراد بالإجماع حتى حل للجنب التيمم بالآية فبطلت الحقيقة ; لأنه يستحيل اجتماعهما مرادين بلفظ واحد ثانيهما ، وهو المذكور في بعض كتب الفقه أن اللمس إذا قرن بالمرأة كان حقيقة في الجماع يؤيده أن الملامسة مفاعلة من اللمس وذلك يكون بين اثنين فصاعدا وعندهم لا يشترط اللمس من الطرفين
ثالثها أن اللمس مشترك بين اللمس باليد وبين الجماع ورجحنا الحمل على الجماع بالمعنى ، وذلك أنه سبحانه وتعالى أفاض في بيان حكم الحدثين الأصغر والأكبر عند القدرة على الماء بقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم إلى الصلاة } إلى قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6، وإن كنتم جنبا فاطهروا } فبين أنه الغسل ثم شرع في بيان
nindex.php?page=treesubj&link=247الحال عند عدم القدرة عليه بقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6، وإن كنتم مرضى أو على سفر } إلى قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43فتيمموا صعيدا } إلخ فإذا حملت الآية على الجماع كان بيانا لحكم الحدثين الأصغر والأكبر عند عدم الماء كما بين حكمهما عند وجوده فيتم الغرض ; لأن بالناس حاجة إلى بيانهما خلاف ما ذهبوا إليه من كونه باليد ، فإنه يكون تكرارا محضا ; لأنه قد علم الحدث الأصغر بقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43أو جاء أحد منكم من الغائط } ويدل عليه من السنة حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الصحيح الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه ، وهو في المسجد وهما منصوبتان ، وهو يقول اللهم إني أعود برضاك من سخطك إلى آخر الدعاء وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي بإسناد صحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108923فالتمست بيدي فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان ، وهو ساجد } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا في الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108924أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ، وهي معترضة بينه وبين القبلة فإذ أراد أن يسجد غمز رجلها فتقبضها } وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي بإسناد صحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108925فإذا أراد أن يوتر مسني برجله } وقول
النووي في شرح المهذب أنه يحتمل كونه فوق حائل بعيد كما لا يخفى والله أعلم بالصواب .
( قَوْلُهُ : وَامْرَأَةٍ ) بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى ذَكَرٍ أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=108_105مَسُّ بَشَرَةِ الْمَرْأَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بِشَهْوَةٍ أَوْ لَا وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : يَنْتَقِضُ وُضُوءُ اللَّامِسِ مُطْلَقًا كَانَ بِشَهْوَةٍ وَقَصْدٍ أَوْ لَا وَلَهُ فِي الْمَلْمُوسِ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا النَّقْضُ إلَّا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=125_111لَمَسَ ذَاتَ رَحِمٍ مَحْرَمٍ أَوْ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى فَإِنَّهُ لَا يَنْقُضُ عَلَى الْأَصَحِّ بِخِلَافِ الْعَجُوزِ فَالصَّحِيحُ النَّقْضُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِيهَا فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ اخْتِلَافٌ مُعْتَبَرٌ حَتَّى قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَؤُمُّ أَنْ يَحْتَاطَ فِيهِ فَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ كَمَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَمَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ كَمَذْهَبِنَا اسْتَدَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ } ، فَإِنَّ اللَّمْسَ يُطْلَقُ عَلَى الْجَسِّ بِالْيَدِ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=7فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ } وَبِقَوْلِ أَهْلِ اللُّغَةِ اللَّمْسُ يَكُونُ بِالْيَدِ وَبِغَيْرِهَا وَقَدْ يَكُونُ بِالْجِمَاعِ فَنَعْمَلُ بِمُقْتَضَى اللَّمْسِ مُطْلَقًا فَمَتَى الْتَقَتْ الْبَشَرَتَانِ انْتَقَضَ سَوَاءٌ كَانَ بِيَدٍ أَوْ جِمَاعٍ وَلِأَئِمَّتِنَا فِي الْجَوَابِ عَنْ هَذَا أَوْجُهٌ أَحَدُهَا مَا ذَكَرَهُ الْأُصُولِيُّونَ
كَفَخْرِ الْإِسْلَامِ الْبَزْدَوِيِّ أَنَّ حَقِيقَةَ اللَّمْسِ يَكُونُ بِالْيَدِ وَأَنَّ الْجِمَاعَ مَجَازٌ فِيهِ لَكِنَّ الْمَجَازَ مُرَادٌ بِالْإِجْمَاعِ حَتَّى حَلَّ لِلْجُنُبِ التَّيَمُّمُ بِالْآيَةِ فَبَطَلَتْ الْحَقِيقَةُ ; لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ اجْتِمَاعُهُمَا مُرَادَيْنِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ ثَانِيهِمَا ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْفِقْهِ أَنَّ اللَّمْسَ إذَا قُرِنَ بِالْمَرْأَةِ كَانَ حَقِيقَةً فِي الْجِمَاعِ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمُلَامَسَةَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ اللَّمْسِ وَذَلِكَ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا وَعِنْدَهُمْ لَا يُشْتَرَطُ اللَّمْسُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ
ثَالِثُهَا أَنَّ اللَّمْسَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اللَّمْسِ بِالْيَدِ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ وَرَجَّحْنَا الْحَمْلَ عَلَى الْجِمَاعِ بِالْمَعْنَى ، وَذَلِكَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَفَاضَ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْحَدَثَيْنِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَاءِ بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ } إلَى قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } فَبَيَّنَ أَنَّهُ الْغُسْلُ ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ
nindex.php?page=treesubj&link=247الْحَالِ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6، وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ } إلَى قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا } إلَخْ فَإِذَا حُمِلَتْ الْآيَةُ عَلَى الْجِمَاعِ كَانَ بَيَانًا لِحُكْمِ الْحَدَثَيْنِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ كَمَا بُيِّنَ حُكْمُهُمَا عِنْدَ وُجُودِهِ فَيَتِمُّ الْغَرَضُ ; لِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إلَى بَيَانِهِمَا خِلَافَ مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ مِنْ كَوْنِهِ بِالْيَدِ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ تَكْرَارًا مَحْضًا ; لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ } وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ السُّنَّةِ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ الصَّحِيحُ الَّذِي رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ قَالَتْ فَقَدْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْته فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُودُ بِرِضَاك مِنْ سَخَطِك إلَى آخِرِ الدُّعَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ
nindex.php?page=showalam&ids=13933لِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108923فَالْتَمَسْت بِيَدَيَّ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُوَ سَاجِدٌ } وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أَيْضًا فِي الصَّحِيحَيْنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108924أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي ، وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذْ أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَهَا فَتَقْبِضُهَا } وَفِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108925فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ } وَقَوْلُ
النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ كَوْنُهُ فَوْقَ حَائِلٍ بَعِيدٍ كَمَا لَا يَخْفَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .