( قوله فإن قسمه وسلمه صح ) أي لو صح وملكه لأن التمام بالقبض وعنده لا شيوع فأفاد أنه لو قبضه مشاعا لا يملكه فلا ينفذ تصرفه فيه لأنها هبة فاسدة مآلا وهي مضمونة بالقبض ولا تفيد الملك للموهوب له وهو المختار فلو وهب مشاعا يقسم ثم قسمه وسلمه لا يصح كذا في المبتغى بالمعجمة وأفاد أنه لو باعه الموهوب له يضمن درهم الهبة وهو في الآخر أمين كذا في فتاوى دفع درهمين إلى رجل وقال أحدهما هبة لك والآخر أمانة عندك فهلكا جميعا قاضي خان [ ص: 287 ] وأفاد أنه لو فسلم جميع الدار منه جملة يجوز وأفاد أنه لو وهب نصف الدار من رجل ولم يسلم ثم وهب النصف الباقي لذلك الرجل فسلم فكلا العقدين فاسد كما صرح به وهب نصف الدار لرجل فسلم ثم وهب النصف الباقي لذلك الرجل الإسبيجابي وبما ذكره هنا علم أن قوله تصح في محوز مقسوم معناه أنها تملك بهذه الشروط لا أن الصحة متوقفة على القسمة لأنه لو وهب شائعا يقسم تصح الهبة من غير ملك ولهذا لو قبضه مقسوما ما ملكه ولو كان شرطا للصحة لاحتيج إلى تجديد العقد كما لا يخفى
[ ص: 287 ]