الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        الخامس في حكمها ، وهو وجوب الجواب على المدعى عليه واقتصر عليه في الكافي وزاد الشارح وجوب الحضور على الخصم ، وفيه نظر ; لأن حضوره شرطها كما قدمناه فكيف يكون وجوبه حكمها المتأخر عنها ، وحاصله كما في منية المفتي أن المدعي إذا طلب من القاضي إحضار الخصم أحضره بمجرد الدعوى إن كان في المصر أو كان قريبا بحيث لو أجاب يبيت في منزله ، وإن كان أبعد منه قيل يأمره بإقامة البينة على موافقة دعواه لإحضار خصمه ، والمستور في هذا يكفي فإذا أقام يأمر إنسانا ليحضر خصمه ، وقيل يحلفه القاضي فإن نكل أقامه عن مجلسه ، وإن حلف يأمر بإحضاره . ا هـ .

                                                                                        وقدمنا في أدب القاضي حكم ما إذا امتنع عن الحضور ، وأجرة الرسول لإحضاره ، وما إذا اختفى في بيته ، وحكم الهجوم عليه .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله وزاد الشارح وجوب الحضور على الخصم إلخ ) عبارة الزيلعي وحكمها وجوب الجواب على الخصم إذا صحت ويترتب على صحتها وجوب إحضار الخصم والمطالبة بالجواب بلا أو نعم ، وإقامة البينة أو اليمين إذا أنكر . ا هـ .

                                                                                        فليس في كلام الزيلعي ما يفيد أنه جعل وجوب الحضور حكما ، وغاية ما استفيد من كلامه أن القاضي لا يحضره بمجرد طلب المدعي بل بعد سماعه دعواه فإن رآها صحيحة أحضره لطلبه ، وإلا فلا فتدبر أبو السعود

                                                                                        .



                                                                                        الخدمات العلمية