( قوله بكل ما يعقده بنفسه ) بيان لضابط الموكل فيه وليس حدا فلا يرد عليه أن المسلم لا يملك بيع الخمر ويملك توكيل الذمي به لأن إبطال القواعد بإبطال الطرد لا العكس ولا يمكن طرده عدم توكيل الذمي مسلما ببيع خمره وهو يملكه لأنه يملك التوصل به بتوكيل الذمي به فصدق الضابط لأنه لم يقل كل عقد يملكه يملك توكيل كل أحد به بل التوصل به في الجملة وإنما يرد عليه فإنه يملك العقد الذي وكل به ولا يملك التوكيل وأجابوا بأن المراد لنفسه لكن يرد عليه توكيل الوكيل بلا إذن وتعميم كما في السراج الوهاج والاستقراض فإنه يباشره بنفسه ولا يملك التوكيل به فيقع للوكيل كذا ذكر الشارح ولم يجب عنه والجواب منع عدم صحته به لما في الخانية إن وكل بالاستقراض فإن أضاف الوكيل الاستقراض إلى الموكل كان للموكل وإلا كان للوكيل ا هـ . الأب والجد يملكان شراء مال ولده الصغير ولا يملكان التوكيل به
وفي البزازية لا يلزم المستقرض شيء ا هـ . استقرض منه ألفا وأمره أن يعطيه رسوله فلانا وزعم الإعطاء وأقر الرسول وأنكر المستقرض دفع المقرض
ثم قال بعده : صح التوكيل بالإقراض لا بالاستقراض وفي القنية التوكيل بالاستقراض لا يصح والتوكيل بقبض القرض يصح بأن يصح ا هـ . يقول لرجل : أقرضني ثم يوكل رجلا بقبضه
ولو قال المصنف بكل ما يباشره لكان أولى ليشمل العقد وغيره فكان يستغني عن إفراد بعض الأشياء .