( قوله بإنكار الأصل الشهادة ) أي الإشهاد بأن قالوا : لم نشهدهم على شهادتنا فماتوا وغابوا ثم شهد الفروع لم تقبل لأن التحميل لم يثبت للتعارض بين الخبرين وهو شرط قيد بالإنكار لأنهم لو سئلوا فسكتوا لم يبطل الإشهاد كذا في الخلاصة وفيها معزوا إلى الجامع الكبير إذا وتبطل شهادة الفروع صح النهي عند عامة المشايخ وقال بعضهم : لا يصح والأول أظهر ا هـ . شهدا على شهادة رجلين أنه أعتق عبده ولم يقض بشهادتهما حتى حضر الأصلان ونهيا الفروع عن الشهادة
وأشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن المروي عنه إذا أنكر الرواية بطلت كذا في الخلاصة وهي مسألة الأصول واستشكل في فتح القدير عمل المشايخ بالمسائل التي أنكرها على أبو يوسف حين عرض عليه الجامع الصغير وقدمناه في الصلاة وذكرناه في شرح المنار وفي الخلاصة لو نهاه عن الرواية وسعه الرواية عنه ا هـ . محمد
فعلى هذا يفرق بين الشهادة والرواية على قول العامة ومما يبطل الإشهاد خروج الأصل عن أهلية الشهادة لما في خزانة المفتين وإذا خرس الأصلان أو فسقا أو عميا وارتدا أو جنا لهم لم تجز شهادة الفروع ا هـ .
ومما يبطله أيضا حضور الأصل قبل القضاء قال في الخانية : ولو أن لا يقضى بشهادة الفروع ا هـ . فروعا شهدوا على شهادة الأصول ثم حضر الأصول قبل القضاء
وظاهر قوله لا يقضى دون أن يقول : بطل الإشهاد أن الأصول لو غابوا بعد ذلك قضي بشهادتهم وذكر في كتاب القاضي إلى القاضي إذا كتب للمدعي كتابا ثم حضر بلد المكتوب إليه قبل أن يقضي المكتوب إليه بكتابه لا يقضي بكتابه كما لو حضر شاهد الأصل ا هـ .
وفي اليتيمة سئل الخجندي عن فقال : هذا مختلف بين أصحابنا فمن قال : إن القضاء يقع بشهادة الأصول يبطل ومن قال : القضاء يقع بشهادة الفروع لا يبطل ا هـ . قاض قضى لرجل بملك الأرض بشهادة الفروع ثم جاء الأصول هل يبطل الفروع ؟
وهذا الاختلاف عجيب فإن القضاء كيف يبطل بحضورهم فالظاهر عدمه .
[ ص: 123 ]