( قوله لا ) أي لا تقبل أطلق في الواحد الثاني فشمل المرأة لما قدمناه أنه لا بد من نصاب الشهادة على شهادتهما والمراد من الواحد الأول ما كان أقل من نصاب الشهادة فلذا قال في الخزانة : ولو أن شهادة واحد على شهادة واحد لا يقبل الحاكم ذلك حتى يشهد معهن رجل ا هـ . عشرة نسوة شهدن على شهادة واحد أو على شهادة امرأتين أو على شهادة امرأة
وأشار إلى أنه لو شهد النصاب على شهادة واحد لم يقض فلو شهد عشرة على شهادة واحد تقبل ولكن لا يقضى حتى يشهد شاهد آخر - - [ ص: 121 ] لأن الثابت بشهادتهم شهادة واحد كذا في الخزانة وفي البزازية معزيا إلى الأصل شهدا على رجل وأحدهما في شهادة فرع عن آخر ثم شهد هذا بعد نقل شهادة الأصل على شهادة نفسه لا تقبل لأدائه إلى أن يثبت بشهادة واحد ثلاثة أرباع الحق وأنه خلاف وضع الشهادة ولو يصح ا هـ . شهد واحد على شهادة نفسه وآخران على شهادة غيره