( قوله إن ) أي كل من الشاهدين فعلى كل أصل شاهدان سواء كانا هما أو غيرهما وقال شهد رجلان على شهادة شاهدين : لا يجوز إلا الأربع على كل أصل اثنان لأن كل شاهدين قائمان مقام واحد فصارا كالمرأتين ولنا قول الشافعي رضي الله عنه لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين ولأن نقل شهادة الأصل من الحقوق فهما لو شهدا بحق ثم شهدا بحق آخر فتقبل وقوله رجلان وقع اتفاقا لأنه يجوز أن يشهد عليها رجل وامرأتان لتمام النصاب وكذا لا يشترط أن يكون المشهود على شهادته رجلا لأن علي ويشترط أن يشهد على شهادة كل امرأة نصاب الشهادة كذا ذكر الشارح وقد توهم للمرأة أيضا أن تشهد على شهادتهما رجلين أو رجلا وامرأتين المقدسي في الحاوي أنه قيد احترازي فقال : ولا تقبل ا هـ . شهادة النساء على الشهادة
وهو غلط أطلق الرجلين فشمل شهادة الابن على شهادة الأب فإنها جائزة وعلى قضائه لا يجوز كذا في الخلاصة وصحيح في خزانة المفتين وفي البزازية الجواز على قضائه أيضا وفي كافي الحاكم وإن لم تجز وكذا لو شهد كافران على شهادة مسلمين لكافر على كافر بحق ولو شهد كافران على قضاء قاض لكافر أو لمسلم على كافر جازت الشهادة ا هـ . شهد مسلمان على شهادة كافر