( قوله ) ; لأنها من الولاية ولا ولاية لهما على نفسهما فالأولى أن لا يكون لهما على غيرهما ولاية وقدمنا وسيأتي أن [ ص: 78 ] ثبوت حرية الشاهد إما بظاهر الدار عند عدم طعن المشهود عليه أو بينة يقيمها الشاهد عند طعن الخصم بخلاف ما إذا طعن بأنه محدود في قذف أو شريك المدعي فإن البينة عليه وقدمنا أن والمملوك والصبي فإنه لا بد من التزكية وكذا الكافر إذا أسلم وأن الكافر إذا عدل في كفره لشهادة ثم أسلم فشهد فإنه يكفي التعديل الأول وفي المحيط البرهاني الصبي إذا بلغ فشهد فإن العبد يرد رقيقا وبطل عتقه وما شهد به فإن أبرأ الغريم الميت جاز العتق لا الشهادة والقضاء وتمامه فيه أطلقه فشمل القن والمكاتب والمدبر وأم الولد كما في الخلاصة ومعتق البعض كالمكاتب والمعتق في المرض كالمكاتب في زمن سعايته لا تقبل شهادته كما في البزازية والمدبر بعد موت مولاه إذا لم يخرج من الثلث في زمن سعايته كالمكاتب عنده وحر مديون عندهما كما في جنايات المجمع والكافي . مات وترك عبدا لا مال له غيره وقيمته ألف ولا يعلم عليه دين فأعتقه الوارث ثم شهد العبد شهادات واستقضى بقضايا ثم أقام رجل البينة على الميت بالدين
وفي الكافي من الشهادات رجل مات عن عم وأمتين وعبدين فأعتق العم العبدين فشهدا ببنتية إحداهما بعينها للميت أي أنه أقر بها في حياته وصحته لم تقبل عند ; لأن في قبولها ابتداء بطلانها انتهاء ; لأن معتق البعض في حكم المكاتب عنده ولا شهادة له وعندهما تقبل ; لأنه حر مديون ولو شهدا أن الثانية أخت الميت قبل الأولى أو بعدها أو معها لا تقبل بالإجماع ; لأنا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة فيبطل العتق ا هـ . أبي حنيفة
ولم يذكر المؤلف المجنون ولا خفاء في عدم قبولها وفي المحيط ومن تقبل شهادته ; لأن ذلك بمنزلة الإغماء والإغماء لا يمنع قبول الشهادة وقدر بعض مشايخنا جنونه بيوم أو يومين حتى لو جن يوما أو يومين ثم أفاق فشهادته جائزة في حال الصحة ا هـ . يجن ساعة ويفيق ساعة فشهد في حال الصحة
ولم يذكر أيضا المغفل وفي المحيط قال في رجل أعجمي صوام قوام مغفل يخشى عليه أن يلقن فيؤخذ به قال هذا شر من الفاسق في الشهادة وعن محمد أجيز أبي يوسف ولا أجيز تعديله ; لأن التعديل يحتاج فيه إلى الرأي والتدبير والمغفل لا يستقصي في ذلك ا هـ . شهادة المغفل
ولا بد لصحة القضاء من حصول الحرية للشاهد في نفس الأمر فلو قضى بشهادتهم ثم ظهروا عبيدا بطل القضاء وهي مسألة ظهور خطأ القاضي وفي المحيط البرهاني قضى القاضي بوصاية بينة وأخذ ما على الناس من الديون ثم وجدوا عبيدا فقد برئ الغرماء ولو كان مثله في الوكالة لم يبرءوا . ا هـ .
ولم يذكر الفرق وكأنه لكونهم دفعوا له دين الميت بإذن القاضي وإن لم يثبت الإيصاء بمنزلة إذنه لهم في الدفع إلى أمينه بخلاف الوكالة إذ لا يصح إذنه للغريم بدفع دين الحي إلى غيره ( قوله إلا أن ) ; لأنهما أهل للتحمل ; لأن التحمل بالشهادة والسماع ويبقى إلى وقت الأداء بالضبط وهما لا ينافيان ذلك وهما أهل عند الأداء وأشار إلى يتحملا في الرق والصغر وأديا بعد الحرية والبلوغ تقبل كما في فتح القدير وأطلقه فشمل ما إذا لم يؤدها إلا بعد الأهلية أو أداها قبلها فردت ثم زالت العلة فأداها ثانيا ولذا قال في الخلاصة ومتى أن الكافر إذا تحملها على مسلم ثم أسلم فأداها لا تقبل إلا في أربعة العبد والكافر على المسلم ردت شهادة الشاهد لعلة ثم زالت العلة فشهد في تلك الحادثة فإنه تقبل ا هـ . والأعمى والصبي إذا شهدوا فردت ثم زال المانع فشهدوا في تلك الحادثة
فعلى هذا لا تقبل وإدخال أحد الزوجين مع الأربعة كما في فتح القدير سهو [ ص: 79 ] ولا بد من حكم القاضي برد شهادته كما سيأتي وأطلق في تحمل العبد فشمل ما إذا تحملها لمولاه ثم أداها بعد عتقه كما في فتح القدير وأراد بالحرية الحرية النافذة وإنما قيدنا به لما في البزازية شهادة الزوج والأجير والمغفل والمتهم والفاسق بعد ردها لا تقبل عند أعتق عبده في مرض موته ولا مال له غيره ثم شهد هذا ; لأن عتقه موقوف ا هـ . الإمام
وفي السراجية إذا طعن المدعى عليه في الشهود أنهم عبيد فعلى المدعي إقامة البينة على حريتهم ولو قال هما محدودان في القذف فعلى الطاعن إقامة البينة .