قوله ( وإن فالقول للمحيل ) ; لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكره ولفظ الحوالة مستعملة في الوكالة مجازا لما في التوكيل من نقل التصرف من الموكل إلى الوكيل فيكون القول له مع يمينه فإن قيل قلتم إن المحيل لا يملك إبطال الحوالة فلو لم يجعل المحتال مستحقا لملك المحيل إبطالها ; لأنه يملك فسخ التوكيل بالقبض قلنا الحوالة قد صحت وهي محتملة أن تكون بمال هو دين على المحيل ، ويحتمل أن يكون أقامه مقام نفسه فلا يجوز إبطال الحوالة [ ص: 274 ] بالاحتمال كذا في السراج الوهاج وفي المحيط إلا أن يكون المحيل قال للحويل اضمن عني هذا المال ; لأن قوله اضمن عني لا يحتمل الوكالة ; لأنه أمره بالضمان عنه ، وإنما يصير ضامنا عنه إذا كان على المحيل دين فكان إقرارا هنا بالمال عليه ا هـ . قال المحيل للمحتال أحلتك لتقبضه لي فقال المحتال أحلتني بدين لي عليك
وفي النوادر لو لا يصدق على ذلك ; لأنه قضاء على الغائب هذه رواية غاب المحتال وأراد المحيل أن يقبض المال من المحال عليه وقال أحلته بوكالة بشر . وخالد بن الوليد
وروى عن ابن سماعة رحمه الله تعالى أنه يقبل قول المحيل أنه وكله ; لأن الدين حقه قبل المحال عليه ، وقد أنكر إسقاطه بالحوالة ، وأقر بحق قبضه للوكيل بالوكالة وكذا لو قال لا تدفعه جاز نهيه وإن الآخر غائبا كذا في المحيط . محمد
[ ص: 274 ]