الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ولو افترق المفاوضان أخذ الغريم أيا شاء بكل الدين ) ; لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه على ما عرف في الشركة قيد بالمفاوضين أي الشريكين شركة مفاوضة ; لأن شريك العنان لا يؤاخذ عن شريكه ; لأنها لا تتضمن الكفالة بل الوكالة ، ولذا قال في البزازية من الشركة أقر أحدهما بدين في تجارتهما وأنكر الآخر لزم المقر كله إن كان هو الذي تولاه ، وإن أقر أنهما تولياه لزم نصفه ولا يلزم المنكر شيء ، وإن أقر أنه وليه لم يلزمه شيء ا هـ .

                                                                                        قوله ( ولا يرجع حتى يؤدي أكثر من النصف ) لما بينا من الوجهين في كفالة الرجلين .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية