الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( والمضاربة ) بأن قال ضاربتك في ألف على النصف في الربح إن شاء فلان أو إن قدم زيد ذكره العيني وهو مثال لتعليقها بالشرط وهذا الذي وقع للعيني هنا دليل على كسله وعدم تصفح كلامهم فإنه لو أتى بالأمثلة التي ذكروها في الأبواب لكان أنسب وفي البزازية ولا تبطل بالشرط الفاسد ، ولو شرط من الربح عشرة دراهم فسدت لا ; لأنه شرط بل لقطع الشركة . ا هـ .

                                                                                        وفيها دفع إليه ألفا على أن يدفع رب المال إلى المضارب أرضا بزرعها سنة أو دارا للسكنى بطل الشرط وجازت المضاربة ، ولو شرط المضارب لرب المال أن يدفع له أرضا أو دارا سنة فسدت ; لأنه جعل نصف الربح عوضا عن عمله وأجرة داره . ا هـ .

                                                                                        ثم قال : ولو شرط على أن تكون النفقة على المضارب إذا خرج إلى السفر بطل الشرط وجازت . ا هـ . وسيأتي بقية الكلام على ذلك في كتابها .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية