قوله ( والتحكيم ) بأن وهذا عند يقول المحكمان إذا أهل الشهر أو قالا لعبد أو كافر إذا أعتقت أو أسلمت فاحكم بيننا وعند أبي يوسف يجوز تعليقه بشرط وإضافته إلى زمان كالوكالة والإمارة والقضاء وله أن التحكيم تولية صورة وصلح معنى فباعتبار أنه صلح لا يصح تعليقه ولا إضافته وباعتبار أنه تولية يصح فلا يصح بالشك والاحتمال ذكره محمد العيني ، وفي فتاوى قاضي خان من القضاء الفتوى على قول ، وقد فات أبي يوسف المصنف إبطال الأجل قال في البزازية وإبطال الأجل يبطل بالشرط الفاسد بأن صح وصار حالا . ا هـ . قال كلما حل نجم ولم تؤد فالمال حال
وعبارة الخلاصة وإبطال الأجل يبطل بالشرط الفاسد ، ولو صح والمال يصير حالا . ا هـ . قال كلما دخل نجم فلم تؤد فالمال حال
فجعلهما مسألتين وهو الصواب ، وأما قوله في البزازية بأن قال تصويرا للأول فسهو ظاهر لأنه لو كان كذلك لبقي الأجل فكيف يقول صح فليتأمل وفاته أيضا تعليق الرد بالعيب فإنه باطل وله الرد كما في البزازية وليس هو من القسم الأول لأنه لا يبطل بالشرط الفاسد كما ذكره المصنف في القسم الثاني ولا يصح تعليقه فهو كالنكاح ، وبهذا اعلم أن المصنف فاته بيان ما لا يصح تعليقه ولا يبطل بالشرط الفاسد كما فاته ما يجوز تعليقه .