قوله ( والصلح عن مال ) أي بمال بأن ; لأنه معاوضة مال بمال فيكون بيعا كذا ذكره قال صالحتك على أن تسكنني في الدار مثلا سنة أو إن قدم زيد العيني واعلم أنه إنما يكون بيعا إذا كان البدل خلاف جنس المدعى به ، أما إذا كان على جنسه وإن كان بأقل من المدعى فهو حط وإبراء وإن كان بمثله فهو قبض واستيفاء وإن كان بأكثر منه فهو فضل وربا كذا ذكره الشارح من الصلح فينبغي أن يخصص هنا وظاهر ما في البزازية الإطلاق في عدم صحة تعليقه بالشرط لا يصح لجهالة المحطوط ; لأنه على تقدير الإعطاء تسع مائة وعلى تقدير عدمه ثمان مائة ا هـ . قال له عليه ألف صالح على مائة إلى شهر وعلي مائتين إن لم يعطه إلى شهر