الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( وبمكيال أو ذراع لم يدر قدره ) أي لا يصح لاحتمال الضياع فيقع النزاع بخلاف البيع به حالا قيد بكونه لم يدر قدره ; لأنهما لو كانا معلومي القدر جاز ويشترط أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع ، وأما الجراب والزنبيل فلا يجوز الكيل بهما ، وعن أبي يوسف الجواز بقرب الماء للتعامل وهو أن يشتري من سقاء كذا وكذا قربة من ماء النيل أو غير ذلك مثلا بهذه القربة وعينها جاز البيع وتقتضي القاعدة المذكورة أن لا يجوز إذا عين هذه القرية ولكن بمقدارها ، كذا في فتح القدير وفي القنية السلم في الماء مختلف فيه فإن كان موضعا جرت العادة فيه بالسلم وذكر الشرائط صح ا هـ .

                                                                                        [ ص: 173 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 173 ] ( قوله : ويشترط أن يكون المكيال بما لا ينقبض إلخ ) كذا في الهداية قال في النهر قال الشارح وهذا لا يستقيم في السلم إلا إذا كان لا يعرف قدره فلا يجوز السلم به كيفما كان وإن كان يعرف قدره فالتقدير به لبيان القدر لا لتعيينه فكيف يتأتى فيه الفرق بين المنكبس وغيره والتجويز في قرب الماء وإنما يستقيم هذا في البيع إذا كان يجب تسليمه في الحال حيث يجوز بإناء لا يعرف قدره يشترط في ذلك الإناء أن لا ينكبس ولا ينبسط ويفيد فيه استثناء قرب الماء . ا هـ .

                                                                                        وعلى ما في الهداية جرى الحدادي ولم يتعقبه في فتح القدير بل أقره وهذا لأنه إذا أسلم في مقدار هذا الوعاء برا وقد عرف أنه دويبة مثلا جاز ، غير أنه إذا كان ينقبض وينبسط لا يجوز لأنه يؤدي إلى النزاع وقت التسليم في الكبس وعدمه ، وقولالشارح : إنه لا يتعين ممنوع ، نعم هلاكه بعد العلم بمقداره لا يفسد العقد ولم أر من أوضح هذا فتدبره والله تعالى الموفق . ا هـ . كلام النهر .

                                                                                        قلت : منع عدم تعينه غير ظاهر وأي نزاع بعد معرفة مقداره ويمكن العدول إلى ما عرف من مقداره فيسلمه به بلا منازعة كما إذا هلك وقد ظهر لي من الجواب عن الهداية أن ما ينقبض وينكبس بالكبس لا يتقدر بمقدار معين فتبقى المنازعة وعليه فيكون قوله واشترط إلخ لبيان المراد من قوله لم يدر قدره لا أنه شيء زائد عليه تأمل .




                                                                                        الخدمات العلمية