قوله ( ومن لا يرجع بشيء ) لجواز أن يكون دعواه فيما بقي ، وإن قل فما دام في يده شيء لم يرجع قيد باستحقاق بعضها لأنها لو استحق كلها رجع بما دفع للتيقن بأنه أخذ عوضا عما لا يملكه فيرده ودل ، وضع المسألة على شيئين أحدهما أن ادعى حقا في دار ) أي مجهولا ( فصولح على مائة فاستحق بعضها جائز لأنه لا يفضي إلى المنازعة ، الثاني أن صحة الصلح لا تتوقف على صحة الدعوى لصحته هنا دونها حتى لو برهن لم يقبل إلا إذا ادعى إقرار المدعى عليه به قيد بالمجهول لأنه لو ادعى قدرا معلوما كربعها لم يرجع ما دام في يده ذلك المقدار ، وإن بقي أقل منه رجع بحساب ما استحق ، وفي جامع الفصولين شراه فبنى فاستحق نصفه ورد المشتري ما بقي على البائع فله أن يرجع على بائعه بثمنه ، وبنصف قيمة البناء لأنه مغرور في النصف ، ولو استحق نصفه المعين فلو كان البناء في ذلك النصف خاصة رجع بقيمة البناء أيضا ، ولو كان البناء في النصف الذي لم يستحق فله أن يرد البناء ، ولا يرجع بشيء من قيمة البناء ، ولو اشترى نصفه متاعا فاستحق نصفه قبل القسمة فالمبيع نصفه الباقي ، ولو استحق بعد القسمة فالمبيع نصف الباقي ، وهو الربع سئل بعضهم عمن الصلح عن المجهول قال لا كما في ثوب قن وقنة وبرذعة حمار فإن ما يدخل تبعا لا حصة له من [ ص: 160 ] الثمن إلى آخره ، وثبت في بعض النسخ كما شرح عليه اشترى أرضا فيها أشجار حتى دخلت بلا ذكر فاستحق الأشجار هل لها حصة من الثمن العيني .