قوله ( وجيده كرديئه ) أي حتى لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا لقوله عليه السلام جيدها ورديئها سواء ، وفي النهاية أنه غريب ، ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث جيد ما جعل فيه الربا كرديئه أو لأن الوصف لا يعد تفاوتا عرفا ، و لأن في اعتباره سد باب البياعات قيد بمال الربا لأن الجودة معتبرة في حقوق العباد فإذا أتلف جيد ألزمه مثله قدرا وجودة إن كان مثليا ، وقيمته جيدا إن كان قيميا ، ولكن لا تستحق بإطلاق عقد البيع حتى أبي سعيد الخدري لا يرده كما في المحيط من الصرف ، وقدمناه في خيار العيب ، وتعتبر في الأموال الربوية في مال اليتيم فلا يجوز للوصي بيع قفيز حنطة جيدة بقفيز رديء ، وينبغي أن تعتبر في مال الوقف لأنه كاليتيم ، وقد كتبنا في الفوائد أنها معتبرة في أربعة هذان ، وفي حق المريض حتى تنفذ من الثلث ، وفي الرهن القلب إذا انكسر عند المرتهن ، ونقصت قيمته فإن المرتهن يضمن قيمته ذهبا ، ويكون رهنا عنده . لو اشترى حنطة أو شيئا فوجده رديئا بلا عيب