( قوله ) أي لم يجز بيعه لأنه غير منتفع به قال عليه السلام { وجلد الميتة قبل الدبغ } ، وهو اسم لغير المدبوغ فيكون نجس العين بخلاف الثوب والدهن المتنجس فإنها عارضة قيد بما قبل الدبغ لأنه لو لا تنتفعوا من الميتة بإهاب جاز لحل الانتفاع للطهارة ، ولذا قال ( وبعده يباع ، وينتفع به ) ، وقيد بالميتة لأن جلد المذكاة يجوز بيعه قبل الدباغة ، ولحوم السباع ، وشحومها ، وجلودها بعد الذكاة كجلود الميتة بعد الدبغ فيجوز بيعها ، والانتفاع بها ما عدا الأكل لطهارتها بالذكاة إلا جلد الخنزير ( قوله كعظم الميتة وصوفها وعصبها وقرنها ووبرها ) أي يجوز بيعها ، والانتفاع بها لأنها طاهرة لا يحلها الموت لعدم الحياة ، وقد قررناه من قبل ، والفيل كالخنزير نجس العين عند باعه بعده ، وعندهما بمنزلة السباع حتى يباع عظمه وينتفع به ، ويجوز بيع القرد على المختار . محمد