وأما فثلاثة نافذ لازم ، ونافذ ليس بلازم ، وموقوف فالأول ما كان مشروعا بأصله ووصفه ، ولم يتعلق به حق الغير ، ولا خيار فيه ، والثاني ما لم يتعلق به حق الغير ، وفيه خيار ، والموقوف ما تعلق به حق الغير ، وهو إما ملك الغير أو حق بالبيع لغير المالك ، وحصره في الخلاصة في خمسة عشر بيع العبد والصبي المحجورين موقوف على إجازة المولى ، والأب أو الوصي ، وبيع غير الرشيد موقوف على إجازة القاضي ، وبيع المرهون والمستأجر ، وما في مزارعة الغير موقوف على إجازة المرتهن والمستأجر والمزارع ، وبيع البائع المبيع بعد القبض من غير المشتري موقوف على إجازة المشتري ، وقبل القبض في المنقول لا ينعقد أصلا ، وبيع المرتد عند البيع الجائز الذي لا نهي فيه الإمام موقوف على العلم في المجلس ، والبيع برقه ، وبما باع فلان ، والمشتري لا يعلم ، وبيع فيه خيار المجلس ، وبمثل ما بيع الناس ، وبمثل ما أخذ به فلان موقوف على إقرار الغاصب أو البرهان بعد إنكاره ، وبيع مال الغير . ا هـ . وبيع المالك المغصوب
ويمكن أن يزاد فإن الصحيح أنه موقوف فإن أسقطه قبل دخول الرابع جاز ، وإلا فسد كما تقدم في بابه لا يقال إنما لم يذكره للاختلاف لأنا نقول لم يقتصر على المتفق عليه فإن في بيع المرهون والمستأجر خلافا ، ويستثنى مما في مزارعة الغير ما إذا باعها مالكها ، والبذر من قبله قبل إلقائه فإنه نافذ كما في البزازية . البيع المشروط فيه الخيار أكثر من ثلاثة أيام
السابع عشر : من الموقوف فإنه موقوف فإن اشترى الباقي قبل الخصومة نفذ على الموكل كما في المجمع وغيره . الوكيل بشراء عبد إذا اشترى نصفه
الثامن عشر على قولهما هو موقوف على بيع الباقي قبل الخصومة ، وعند الوكيل ببيع العبد إذا باع نصفه نافذ كما في المجمع . الإمام
التاسع عشر موقوف على إجازة شريكه كما ذكروه في الشركة . : بيع نصيبه من مشترك بالخلط والإخلاط
العشرون : موقوف على تسليمه في المجلس كما في البزازية . بيع ما في تسليمه ضرر
الحادي والعشرون : موقوف على إجازة الباقي ، ولو كان بمثل القيمة عنده . بيع المريض عينا من أعيان ماله لبعض ورثته
الثاني والعشرون : موقوف على إجازة الغرماء . بيع السيد عبده المأذون المديون
الثالث والعشرون : موقوف على إجازة الغرماء ذكره بيع الوارث التركة المستغرقة بالدين الزيلعي عند قوله ، وصح عتق [ ص: 76 ] مشتر من غاصبه بإجازة بيعه .
الرابع والعشرون : فعقد الثاني توقف على إجازة الأول كما في المجمع . الوكيل إذا وكل بلا إذن وتعميم
الخامس والعشرون : توقف على إجازته فإن أجازه جاز بخلاف ما إذا كان غائبا فإنه لا ينفذ بإجازته كما ذكره أحد الوكيلين إذا باع بحضرة صاحبه الزيلعي في الوكالة .
السادس والعشرون موقوف على إجازة الغرماء كما في جامع الفصولين . بيع المولى أكساب عبده المديون بعد الحجر عليه
السابع والعشرون : . أحد الوصيين إذا باع بحضرة الآخر
الثامن والعشرون : توقف فيها على إجازة الآخر أخذا من الوكيلين ، ولم أرهما الآن صريحا . أحد الناظرين إذا باع غلة الوقف بحضرة الآخر
التاسع والعشرون : موقوف كما ذكره بيع المعتوه كبيع الصبي العاقل الزيلعي ، والصحيح يشمل الثلاثة لأنه ما كان مشروعا بأصله ووصفه ، والموقوف كذلك ، والصحة في المعاملات ترتب الآثار ، وفي العبادات سقوط القضاء كما في الأصول ، وللمشايخ طريقان فمنهم من يدخل الموقوف تحت الصحيح فهو قسم منه ، وهو الحق لصدق التعريف وحكمه عليه فإنه ما أفاد الملك من غير توقف على القبض ، ولا يضر توقفه على الإجازة كتوقف البيع الذي فيه الخيار على إسقاطه ، ولذا قال في المستصفى صحيح وفاسد ، والصحيح نوعان لازم ، وغير لازم . ا هـ . البيع نوعان
ولذا لم يذكر في الحاوي القدسي في التقسيم الصحيح ، وإنما قال المبيع أربعة أنواع نافذ ، وموقوف ، وفاسد ، وباطل ، ولا غبار على هذه العبارة ، ومنهم من جعله قسيما للصحيح ، وعليه مشى الشارح الزيلعي فإنه قسمه إلى صحيح ، وباطل ، وفاسد ، وموقوف ، وقسمه في فتح القدير إلى جائز ، وغير جائز ، وهو ثلاث باطل ، وفاسد ، وموقوف فجعله من غير الجائز مريدا بالجائز النافذ .
وفي السادس من جامع الفصولين أن ليس بمعصية ، ولم أر فيما عندي من الكتب من سماه فاسدا إلا في بيع المرهون والمستأجر فقال في البدائع من شرائطه أن لا يكون في المبيع حق لغير البائع فإن كان لا ينفذ كالمرهون والمستأجر ، واختلفت عبارات الكتب في هذه المسألة في بعضها أن البيع فاسد ، وفي بعضها أن البيع موقوف ، وهو الصحيح إلى آخره ، وقال قبله في جواب بيع مال الغير بغير إذن بدون تسليمه في الشافعي إنه غير صحيح لأنه لا يفيد حكمه ، وصحة التصرف عبارة عن اعتباره في حق الحكم فقال قلنا نعم ، وعندنا هذا التصرف يفيد في الجملة ، وهو ثبوت الملك موقوفا على الإجازة إما من كل وجه أو من وجه لكن لا يظهر شيء من ذلك عند العقد ، وإنما يظهر عند الإجازة ، وهو تفسير التوقف عندنا أن يتوقف في الجواب في الحال أنه صحيح في حق الحكم أم لا يقطع القول به للحال ، ولكن يقطع القول بصحته عند الإجازة ، وهذا جائز كالبيع بشرط الخيار للبائع أو للمشتري . ا هـ . بيع الفضولي
وإنما أكثرنا من تحرير هذا المبحث لأني قررت في المدرسة الصرغتمشية حين إقراء الهداية أن بيع الفضولي صحيح عندنا فأنكره بعض الطلبة الذين لا تحصيل لهم ، وادعى فساده ، وهو فاسد لما علمته ، وسيأتي له مزيد في محله إن شاء الله تعالى
[ ص: 75 - 76 ]