وفي البزازية الأمر بختان الغلام والجارية والفصد وقطع عرف الفرس أو كان ثوبا فأمره بالقصارة أو الغسل أو مكعبا فأمره بنعله أو نعلا فأمره بحذائه أو طعاما فأمره بالطبخ أو دارا فآجرها من البائع أو جارية فأمره بتزويجها فزوجها ودخل [ ص: 334 ] بها الزوج صار قابضا وبلا دخول لا يصير قابضا ، وكذا لو زوجها المشتري لا يصير قابضا ودخول الزوج وفعل المشتري واحدا من هذه العشرة بعد علمه بالعيب يمنع الرد والرجوع بالنقص ، ولو عشرة أشياء لو فعلها البائع بإذن المشتري كان قابضا ، وإن قال له اعتقه فأعتقه البائع قبل قبضه عنه جاز عند استأجر المشتري البائع لغسل الثوب أو قطعه إن كان ذلك ينقص المبيع صار قابضا الإمام خلافا للثاني ومحمد بخلاف ما إذا ، ولو أمر البائع أن يطرحه في الماء فطرحه صار قابضا لا يكون مؤديا ، وكذا لو أمر المديون أن يطرح الدين في الماء فطرحه كان له منه ، ولو استقرضه كذا فجاء به فأمره بصبه في الماء فصبه المقترض لا يكون قابضا ا هـ . دفع البائع المبيع لمنكوحة المشتري