( قوله ) أي سلم الثمن أن يتسلم المبيع لاقتضاء العقد المساواة ، وقد تعين حق المشتري في المبيع فيسلم الثمن أولا ليتعين حق البائع تحقيقا للمساواة وفي البزازية ومن باع سلعة بثمن سلمه أولا فسد البيع ; لأنه لا يقتضيه العقد ، وقال باع بشرط أن يدفع المبيع قبل نقد الثمن لا يصح لجهالة الأجل حتى لو سمى الوقت الذي يسلم فيه البيع جاز ا هـ . محمد
ولا بد من إحضار السلعة ليعلم قيامها فإذا أحضرها البائع أمر المشتري بتسليم الثمن وله أن يمتنع عن دفعه إذا كان المبيع غائبا ، ولو عن المصر وفي السراج الوهاج بخلاف الرهن إذا كان في موضع آخر غير موضع المتراهنين من حيث تلحقه المؤنة بالإحضار ، فإنه لا يؤمر المرتهن بإحضاره بل يسلم الراهن الدين إذا أقر المرتهن بقيام الرهن ، فإن ادعى الراهن هلاكه فالقول قول المرتهن أنه لم يهلك لكون الرهن أمانة في يد المرتهن كالوديعة فلا يؤمر بإحضاره إذا لحقه مؤنة . وأما في البيع فالثمن بدل إلخ ا هـ .