( قوله ومن صح ) أي ظهر صلاحها ، وإنما صح مطلقا ; لأنه مال متقوم إما لكونه منتفعا به في الحال أو في المآل وقيل لا يجوز قبل بدو الصلاح والأول أصح وقوله ثمرة أي ظاهرة قيدنا به ; لأن بيعها قبل الظهور لا يصح اتفاقا وقبل بدو الصلاح بشرط القطع في المنتفع به صحيح اتفاقا وقبل بدو الصلاح بعد الظهور بشرط الترك غير صحيح اتفاقا وبعد بدو الصلاح صحيح اتفاقا وبعدما تناهت صحيح اتفاقا إذا أطلق . باع ثمرة بدا صلاحها أو لا
وأما بشرط الترك ففيه اختلاف سيأتي فصار محل الخلاف البيع بعد الظهور قبل بدو الصلاح مطلقا أي لا بشرط القطع ولا بشرط الترك فعند الأئمة الثلاثة لا يجوز وعندنا يجوز ولكن اختلفوا فيما إذا كان غير منتفع به الآن أكلا وعلفا للدواب فقيل بعدم الجواز ونسبه قاضي خان لعامة مشايخنا والصحيح الجواز كما قدمناه ، وقد أشار إليه في كتاب الزكاة ، فإنه قال لو محمد فالعشر على المشتري فلو لم يكن جائزا لم يوجب فيه على المشتري العشر ، وصحة البيع على هذا التقدير بناء على التعويل على إذن البائع على ما ذكرنا من قريب وإلا فلا انتفاع به مطلقا فلا يجوز بيعه والحيلة في جوازه باتفاق المشايخ أن باع الثمار في أول ما تطلع وتركها بإذن البائع حتى أدرك فيجوز فيها تبعا للأوراق كأنه ورق كله ، وإن كان بحيث ينتفع به ، ولو علفا للدواب فالبيع [ ص: 325 ] جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع أو مطلقا ويجب قطعه على المشتري واستدل أصحابنا بما استدل به يبيع الكمثرى أول ما يخرج مع أوراق الشجر سابقا ; لأنه بعمومه شامل لما قبل بدو الصلاح والأئمة الثلاثة كما في الصحيحين عن محمد رضي الله تعالى عنه أنه { أنس } . صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وعن بيع النخل حتى تزهو قال تحمار أو تصفار
وأجاب عنه الإمام الحلواني كما في الخانية أنه محمول على ما قبل الظهور وغيره على ما إذا كان بشرط الترك ، فإنهم تركوا ظاهره فأجازوا وهي معارضة صريحة لمنطوقه فقد اتفقنا على أنه متروك الظاهر وهو لا يحل إن لم يكن لموجب وهو عندهم تعليله عليه الصلاة والسلام بقوله { البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع } ، فإنه يستلزم أن معناه أنه نهى عن بيعها مدركة قبل الإدراك ; لأن العادة أن الناس يبيعون الثمار قبل أن تقطع فنهى عن هذا البيع قبل أن توجد الصفة المذكورة فصار محل النهي أرأيت إن منع الله الثمرة فيما يستحل أحدكم مال أخيه لا يتوهم فيه ذلك فلم يكن متناولا للنهي ، وإذا صار محله بيعها بشرط تركها إلى أن تصلح فقد قضينا عهدة هذا النهي ، فإنا قد قلنا بفساد هذا البيع فبقي بيعها مطلقا غير متناول للنهي بوجه من الوجوه إلى آخر ما حققه في فتح القدير وحمله في المعراج على السلم وظهور الصلاح عندنا أن يأمن العاهة والفساد وعند بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط الترك إلى أن يبدو الصلاح والبيع بشرط القطع ظهور النضح وبدو الحلاوة ، ولو الشافعي فسد البيع لتعذر التمييز ، ولو أثمرت بعده اشتركا للاختلاط والقول قول المشتري مع يمينه في مقداره ; لأنه في يده . اشتراها مطلقا فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض
وكذا اشتركا وكان في بيع الباذنجان والبطيخ إذا حدث بعد القبض خروج بعضها الحلواني يفتي بجوازه في الكل وزعم أنه مروي عن أصحابنا وهكذا حكي عن الإمام الفضلي وكان يقول الموجود وقت العقد أصل وما يحدث تبع له نقله شمس الأئمة عنه ، ولم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد يكون أكثر بل قال عنه اجعل الموجود أصلا في العقد وما يحدث بعد ذلك تبعا ، وقال استحسن فيه لتعامل الناس ، فإنهم تعاملوا بيع ثمار الكرم بهذه الصفة ولهم في ذلك عادة ظاهرة وفي نزع الناس عن عاداتهم حرج ، وقد رأيت في هذا رواية عن وهو في محمد ، فإن الورد متلاحق ، ثم جوز المبيع في الكل بهذا الطريق وهو قول بيع الورد على الأشجار والمخلص من هذه اللوازم الصعبة أن يشتري أصول الباذنجان والبطيخ والرطبة ليكون ما يحدث على ملكه وفي الزرع والحشيش يشتري الموجود ببعض الثمن ويستأجر الأرض مدة معلومة يعلم غاية الإدراك وانقضاء الغرض فيها بباقي الثمن وفي ثمار الأشجار يشتري الموجود ويحل له البائع ما يوجد ، فإن خاف أن يرجع يفعل كما قال مالك في الإذن في ترك الثمر على الشجر على أنه متى رجع عن الإذن كان مأذونا في الترك بإذن جديد فيحل له على مثل هذا الشرط ، كذا في فتح القدير ولا فرق في كون الخارج بعد العقد للبائع بين أن يكون الترك بإذن البائع أو بغير إذنه والأصح ما ذهب إليه الفقيه أبو الليث السرخسي من عدم الجواز في المعدوم وهو . وظاهر المذهب ، كذا في المعراج وفي الخانية ويقدم بيع الأشجار ويؤخر الإجارة ، فإن قدم الإجارة لا يجوز ; لأن الأرض تكون مشغولة بأشجار الأجر قبل البيع فلا تصح الإجارة وينبغي أن يشتري الأشجار بعد أصولها لهذا ، ولو يجوز أيضا إلا أن الإعارة لا تكون لازمة ويجوز له أن يرجع بعدها ا هـ . باع أشجار البطيخ وأعار الأرض