( قوله ) ; لأنه متصل بالأرض للفصل فشابه المتاع الذي هو فيها ولا يرد حمل المبيع ; لأن المراد فصل الآدمي والحمل بفصل الله تعالى ولأنه كالجزء للمجانسة بخلاف الزرع أطلقه فشمل ما إذا نبت أولا واختاره في الهداية ; لأنه مودع فيها وشمل ما إذا نبت ، ولم يصر له قيمة وفيه قولان من غير ترجيح في الهداية وصح في التجنيس بأن الصواب الدخول كما نص عليه ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية القدوري والإسبيجابي .
وفصل في الذخيرة في غير النابت بين ما إذا لم يعفن أو لا ، فإن عفن فهو للمشتري ; لأن العفن لا يجوز بيعه على الانفراد فصار كجزء من أجزاء الأرض وفي المصباح عفن الشيء عفنا من باب تعب فسد من ندوة أصابته فهو يتمزق عند مسه وعفن اللحم تغيرت رائحته ا هـ .
وفي الخانية ، وإنما تعرف قيمته بأن تقوم الأرض مبذورة وغير مبذورة ، فإن كانت قيمتها مبذورة أكثر من قيمتها غير مبذورة علم أنه صار متقوما ا هـ .
وفي فتح القدير كان المناسب أن يقول تقوم الأرض بلا زرع وبه ، فإن زاد فالزائد قيمته .
وأما تقويمها مبذورة وغير مبذورة ، فإنما يناسب من يقول إذا عفن البذر يدخل ويكون للمشتري معللا بأنه لا يجوز بيعه وحده ; لأنه ليس له قيمة قال في الهداية وكان هذا بناء على جواز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناجل ا هـ .
يعني من قال لا يجوز بيعه قال يدخل ومن قال يجوز قال لا يدخل ولا يخفى أن كلا من الاختلافين مبني على سقوط تقومه وعدمه ، فإن القول بعدم جواز بيعه وبعدم دخوله في البيع كلاهما مبني على سقوط تقومه والأوجه جواز بيعه على رجاء تركه كما يجوز رجاء حياته فينتفع به في ثاني الحال ا هـ . بيع الجحش كما ولد
ومشفر البعير شفته والجمع المشافر والمنجل ما يحصد به الزرع والجمع المناجل كما في النهاية وفي المصباح الشفة لا تكون إلا من الأسنان والمشفر من ذوي الخف والحفلة من ذي الحافر والمقمة من ذي الظلف والخطم والخرطوم من السباع والمنسر بفتح الميم وكسرها والسين مفتوحة فيهما من ذوي الجناح الصائد والمنقار من غير الصائد والفنطسة من الخنزير ا هـ . وصحح في السراج الوهاج عدم الدخول في البيع إلا بالتسمية وصحح جواز البيع وهو من باب التلفيق لما قدمناه أن القائل بعدم الدخول قائل بعدم الجواز وعكسه فيهما وصحح في المحيط دخول الزرع قبل النبات ; لأنه صار تبعا للأرض فالحاصل [ ص: 322 ] أن المصحح عدم الدخول ، ولو لم يكن له قيمة إلا إذا كان قبل النبات فالصواب دخول ما لا قيمة له فاختلف الترجيح فيما لا قيمة له وعلى هذا الخلاف الثمر الذي لا قيمة له وقيل يحكم الثمن في الكل ، فإن كان مثل الأرض والزرع والثمر يدخل تبعا وإلا فلا .
كذا في المجتبى قيد بالبيع ; لأنه يدخل في رهن الأرض بلا ذكر كالشجر والثمر ; لأنه لا يصح بدونه فيدخل في رهن الأرض تبعا ، كذا في رهن الخانية . وأما في الوقف ، فقال في الإسعاف يدخل البناء والشجر في وقف الأرض تبعا ولا يدخل الزرع النابت فيها حنطة كان أو شعيرا أو غيره ، وكذلك البقل والآس والرياحين والخلاف والطرفاء وما في الجمة من حطب ، ولو زاد بحقوقها تدخل الثمرة القائمة في الوقف إلخ . وأما في الإقرار ففي البزازية دخل في الإقرار ، ولو برهن قبل القضاء أو بعده أن الزرع له صدق المقر في الزرع ولا يصدق في الشجر ا هـ . أقر بأرض عليها زرع أو شجر
[ ص: 321 ]